تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما مدى صحة هذه القاعدة : أن ما يخرج من السبي... - ابن عثيمينالسائل : تقول السائلة : فضيلة الشيخ ما مدى صحة هذه القاعدة : " بأن ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء "، فهل يجوز للمرأة التي تنزل منها تلك الرطوبة أن ...
العالم
طريقة البحث
ما مدى صحة هذه القاعدة : أن ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء وهل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة لها حكم المستحاضة في الجمع بين الصلاتين .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول السائلة : فضيلة الشيخ ما مدى صحة هذه القاعدة : " بأن ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء "، فهل يجوز للمرأة التي تنزل منها تلك الرطوبة أن تعمل بحكم المستحاضة وهو الجمع بين الصلوات ؟

الشيخ : هذه القاعدة : " أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء " مستفادة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً لا ينصرف يعني : من شك هل أحدث أو لا حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، ومن المعلوم أن الريح ليس لها جرم وأنها هواء، فإذا كانت هذه الريح التي ليس لها جرم وأنها هواء ناقضة للوضوء فما له جرم فهو أخبث منها وينقض الوضوء، لكننا نرى أن هذه الرطوبة الدائمة مع المرأة وإن نقضت الوضوء فإنها طاهرة لا يلزمها أن تغسل ثيابها منها، وأما جواز جمعها بين الصلاتين لمشقة الوضوء لكل صلاة فهو جائز، يعني : يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان لا يشق عليها، فإن الواجب أن تصلي كل صلاة في وقتها.

السائل : الجمع.

الشيخ : إيش ؟

السائل : يقول : توضيح الجمع أنه ما في قصر .

الشيخ : الجمع بين الصلاتين أنها تصلي الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، أو العشاء مع المغرب وليس فيه قصر، لأن القصر إنما يكون للسفر فقط .

Webiste