سائل يقول : سمعت عنك فتوى تقول فيها إن على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة إذا رأت رطوبة في فرجها مما أوقع بعض النساء في حرج أرجوا التوضيح.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ، سمعت عنك فتوى تقول فيها إن على المرأة أن تتوضأ عند كل صلاة إذا رأت رطوبة في فرجها مما جعل بعض النساء تدس قطنا لترى الرطوبة، وجعل في بعضهن الشك في طهارتها، أرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟
الشيخ : الواقع أن الرطوبة التي تحصل للمرأة من أشكل ما يكون من مسائل الفقه، لأنه تعارض فيها القاعدة العامة مع ظاهر حال نساء الصحابة، القاعدة العامة عند أهل العلم: أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان له جرم كالبول والغائط، أم لم يكن له جرم كالريح، كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء.
هذه القاعدة تنسحب على الماء الذي يخرج من المرأة الذي يسمى عند النساء بالطهارة.
وهذه القاعدة قد تخالف ظاهر حال نساء الصحابة، لأن هذا السائل مما تعم به البلوى، ويصيب كثيرا من النساء، ولم تأت السنة به على سبيل التفصيل، ولهذا قد يقول قائل : إن الواجب أن نجري الأمور على ظاهرها، لأن هذا السائل لو كان ناقضا للوضوء أو كان منجسا لما يصيبه لجاءت السنة ببيانه على وجه لا إشكال فيه، لأن هذا مما تعم به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله، فلما لم يكن شيء من ذلك فالواجب أن تبقى الأمور على ما هي عليه.
وليتني رأيت كلاما لأهل العلم صريحا في ذلك عن السلف.
وغاية ما رأيت - وعلمي ناقص - كلاما لابن حزم يقول : " إن هذا السائل لا ينقض الوضوء ولا ينجس ما أصابه "، ولكني لم أجد له سلفا في أنه لا ينقض الوضوء، ومن اطلع منكم على شيء فليسعفنا به جزاه الله خيرا، لأننا في الحقيقة في حرج منه كثير إذ أن السؤال عنه كثير وإحراج النساء بما تقتضيه القاعدة صعب على النفس، والتساهل في ذلك بدون أصل يستند إليه الإنسان صعب على النفس أيضا.
- استرح واكتب ما عندك إذا كان عندك شيء -.
فأنا - جزاكم الله خيرا - عاونوني على هذه المسألة، إذا رأى منكم أحد نصا عن السلف، نقلا عن السلف في أن هذا السائل لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثياب فليسعفنا به، ونحن له شاكرون على ما دلنا عليه.
السائل هو ماء يخرج من فرج المرأة، يسمى عند النساء الطهارة، وهو موجود في كثير من النساء، وفيه حرج ومشقة، لكن الذي تبين لي الآن من حكمه أنه بالنسبة لنقض الوضوء ناقض للوضوء، إلا إذا كان يخرج من المرأة باستمرار، فإنه يجعل له حكم سلس البول، أي أن المرأة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، وتتحفظ وتصلي، وإذا خرج منها شيء بعد ذلك فإنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها.
أما بالنسبة للنجاسة فليس بنجس، لأن رطوبة فرج المرأة على أصح قولي العلماء طاهرة ليست بنجسة، ولهذا لا يجب على الرجل إذا جامع زوجته أن يغسل العضو، ولو كان هذا السائل نجسا لوجب عليه أن يغسل عضوه بعد الجماع قبل أن يمس ثوبه.
على كل حال هو من حيث الطهارة طاهر.
لكن قد يقول قائل : كيف تقول إنه طاهر وتقول إنه ناقض للوضوء؟
فأقول : هذا ليس فيه غرابة، فهذه الريح طاهرة وهي تنقض الوضوء.
على كل حال الحكم الذي أرى فيه الآن، وأنا متشوف إلى أن يدلني الله عز وجل على يد أحد من عباده إلى حكم أطمئن إليه أكثر، هو :
1- هذا السائل طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن.
2- هذا السائل ينقض الوضوء إلا أن يكون مستمرا، فإنه لا ينقض الوضوء لتعذر التحرز منه، وحينئذ فتتوضأ المرأة إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وتتلجم يعني تتحفظ بشيء حتى يكون أمنع للخارج، ثم تصلي ما شاءت من الفروض والنوافل والطواف وغير ذلك.
هذا آخر ما وصل إليه اجتهادي في هذه المسألة، وأسال الله أن يوفق لما فيه الخير والصلاح.
الشيخ : الواقع أن الرطوبة التي تحصل للمرأة من أشكل ما يكون من مسائل الفقه، لأنه تعارض فيها القاعدة العامة مع ظاهر حال نساء الصحابة، القاعدة العامة عند أهل العلم: أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان له جرم كالبول والغائط، أم لم يكن له جرم كالريح، كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء.
هذه القاعدة تنسحب على الماء الذي يخرج من المرأة الذي يسمى عند النساء بالطهارة.
وهذه القاعدة قد تخالف ظاهر حال نساء الصحابة، لأن هذا السائل مما تعم به البلوى، ويصيب كثيرا من النساء، ولم تأت السنة به على سبيل التفصيل، ولهذا قد يقول قائل : إن الواجب أن نجري الأمور على ظاهرها، لأن هذا السائل لو كان ناقضا للوضوء أو كان منجسا لما يصيبه لجاءت السنة ببيانه على وجه لا إشكال فيه، لأن هذا مما تعم به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله، فلما لم يكن شيء من ذلك فالواجب أن تبقى الأمور على ما هي عليه.
وليتني رأيت كلاما لأهل العلم صريحا في ذلك عن السلف.
وغاية ما رأيت - وعلمي ناقص - كلاما لابن حزم يقول : " إن هذا السائل لا ينقض الوضوء ولا ينجس ما أصابه "، ولكني لم أجد له سلفا في أنه لا ينقض الوضوء، ومن اطلع منكم على شيء فليسعفنا به جزاه الله خيرا، لأننا في الحقيقة في حرج منه كثير إذ أن السؤال عنه كثير وإحراج النساء بما تقتضيه القاعدة صعب على النفس، والتساهل في ذلك بدون أصل يستند إليه الإنسان صعب على النفس أيضا.
- استرح واكتب ما عندك إذا كان عندك شيء -.
فأنا - جزاكم الله خيرا - عاونوني على هذه المسألة، إذا رأى منكم أحد نصا عن السلف، نقلا عن السلف في أن هذا السائل لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثياب فليسعفنا به، ونحن له شاكرون على ما دلنا عليه.
السائل هو ماء يخرج من فرج المرأة، يسمى عند النساء الطهارة، وهو موجود في كثير من النساء، وفيه حرج ومشقة، لكن الذي تبين لي الآن من حكمه أنه بالنسبة لنقض الوضوء ناقض للوضوء، إلا إذا كان يخرج من المرأة باستمرار، فإنه يجعل له حكم سلس البول، أي أن المرأة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، وتتحفظ وتصلي، وإذا خرج منها شيء بعد ذلك فإنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها.
أما بالنسبة للنجاسة فليس بنجس، لأن رطوبة فرج المرأة على أصح قولي العلماء طاهرة ليست بنجسة، ولهذا لا يجب على الرجل إذا جامع زوجته أن يغسل العضو، ولو كان هذا السائل نجسا لوجب عليه أن يغسل عضوه بعد الجماع قبل أن يمس ثوبه.
على كل حال هو من حيث الطهارة طاهر.
لكن قد يقول قائل : كيف تقول إنه طاهر وتقول إنه ناقض للوضوء؟
فأقول : هذا ليس فيه غرابة، فهذه الريح طاهرة وهي تنقض الوضوء.
على كل حال الحكم الذي أرى فيه الآن، وأنا متشوف إلى أن يدلني الله عز وجل على يد أحد من عباده إلى حكم أطمئن إليه أكثر، هو :
1- هذا السائل طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن.
2- هذا السائل ينقض الوضوء إلا أن يكون مستمرا، فإنه لا ينقض الوضوء لتعذر التحرز منه، وحينئذ فتتوضأ المرأة إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وتتلجم يعني تتحفظ بشيء حتى يكون أمنع للخارج، ثم تصلي ما شاءت من الفروض والنوافل والطواف وغير ذلك.
هذا آخر ما وصل إليه اجتهادي في هذه المسألة، وأسال الله أن يوفق لما فيه الخير والصلاح.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة إذا كان مس... - ابن عثيمين
- ماذا تفعل المرأة إذا توضأت وكان يخرج من فرجه... - ابن عثيمين
- إذا كانت الرطوبة التي تخرج من المرأة تنقض ال... - ابن عثيمين
- هل الرطوبة التي تخرج من المرأة من قبلها نجسة ؟... - الالباني
- حكم الرّطوبات التي تخرج من فرج المرأة؟ - ابن باز
- حكم الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها - ابن باز
- ما مدى صحة هذه القاعدة : أن ما يخرج من السبي... - ابن عثيمين
- هل للمرأة أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد فق... - ابن عثيمين
- سائل يقول: ما حكم الرطوبة التي تنزل من المرأ... - ابن عثيمين
- هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أم ي... - ابن عثيمين
- سائل يقول : سمعت عنك فتوى تقول فيها إن على ا... - ابن عثيمين