امرأة جامعها زوجها بالقوة في نهار رمضان ثم طلقها ولم تقضي ثم تزوجت برجل آخر فأخبرته بذلك فمنعها عن الصوم لحقه عليها فكيف تفعل .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائلة تقول : أنا امرأة قد تزوجت وعمري سبع عشرة سنة من زوج فاسق، ونظراً لصغر عقلي وغشمي راودني عن نفسي في نهار رمضان ونحن صيام وبعد مدة غير طويلة طلقت منه، ثم تزوجت برجل ملتزم فأخبرته بهذا الأمر فقال : عليك أن تصومي شهرين متتابعين، ولكن لن أسمح لك أن تصومي ما دمتِ زوجة لي لأني لن أستمتع بك، فما الحل يا شيخنا رحمك الله وأعانك ؟
الشيخ : نسأل الله له الهداية
أولاً : نسأل هذه المرأة : هل إنها ظنت أنه حلال إذا طلبه الزوج وألح ؟ يعني هي تظن أن الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم حلال إذا ألح به الزوج ؟ إن كانت كذلك فليس عليها شيء، لأنها جاهلة، وقد قال الله عز وجل : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله تعالى : قد فعلت. فإن قالت : إنها تعلم أنه حرام، وأنه لا يستباح بإلحاح الزوج، نسأل مرة ثانية : هل أكرهها على ذلك بأن أخذها غشماً وجامعها ؟ إن قالت : نعم، قلنا : لا شيء عليك، وإن قالت : لا، بل هي مطاوعة، نقول: الآن وجب عليها كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً
هنا تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الزوج الثاني : الزوج الثاني جزاه الله خيراً أفتاها بأن تصوم شهرين متتابعين، ولكن يقول : لن آذن لك وأنت لي زوجة، إذاً : لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع، فما الواجب ؟ تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي : إطعام ستين مسكيناً .
الشيخ : نسأل الله له الهداية
أولاً : نسأل هذه المرأة : هل إنها ظنت أنه حلال إذا طلبه الزوج وألح ؟ يعني هي تظن أن الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم حلال إذا ألح به الزوج ؟ إن كانت كذلك فليس عليها شيء، لأنها جاهلة، وقد قال الله عز وجل : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله تعالى : قد فعلت. فإن قالت : إنها تعلم أنه حرام، وأنه لا يستباح بإلحاح الزوج، نسأل مرة ثانية : هل أكرهها على ذلك بأن أخذها غشماً وجامعها ؟ إن قالت : نعم، قلنا : لا شيء عليك، وإن قالت : لا، بل هي مطاوعة، نقول: الآن وجب عليها كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً
هنا تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الزوج الثاني : الزوج الثاني جزاه الله خيراً أفتاها بأن تصوم شهرين متتابعين، ولكن يقول : لن آذن لك وأنت لي زوجة، إذاً : لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع، فما الواجب ؟ تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي : إطعام ستين مسكيناً .
الفتاوى المشابهة
- حكم من جامع زوجته في صوم تطوع - الفوزان
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ؛ فهل على ا... - الالباني
- جامع زوجته في نهار رمضان ثم اديا الحج في... - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته في نهار رمضان جهلا - اللجنة الدائمة
- بيان ما يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن عثيمين
- تتمة امرأة جامعها زوجها بالقوة في نهار رمضان... - ابن عثيمين
- امرأة جامعها زوجها بالقوة في نهار رمضان ثم ط... - ابن عثيمين