يقول السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لا وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا؟ وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لايقرؤها ؟وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح.
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة - ابن عثيمين
- هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام... - ابن عثيمين
- سائل يقول : متى تقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة... - ابن عثيمين
- هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ أم... - ابن عثيمين
- هل حديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )... - الالباني
- حكم قراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام لها - ابن باز
- هل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم أنصت له؟ - ابن باز
- سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفا... - ابن عثيمين
- سائل يقول : إذا كان الإمام يصل القراءة بعد ا... - ابن عثيمين
- يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة... - ابن عثيمين
- يقول السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلا... - ابن عثيمين