يقول السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لا وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا.؟
السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا؟ وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لايقرؤها ؟وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح.
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح.
