إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها دم من شخص أجنبي ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذالك الشخص الأجنبي في التزوج بها هل يجوز له ذالك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى الدم ، وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ، ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذالك الشخص الأجنبي في التزوج بها ، هل يجوز له ذالك نرجو إفادة ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه ، لأن هذا الدم ليس لبناً حتى نقول إنه يحرم ، والمحرم إنما هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين ،وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعته وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد ، وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة ، ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفاً ولها أولاد من زوج سابق كان الطفل أخاً لأولادها من الزوج السابق من الأم ، وإذا كان لزوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخاً لأولاد زوجها من أبيهم ، وإذا كان لها هي أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخ لهم من الأم والأب .
السائل : أخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين .
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه ، لأن هذا الدم ليس لبناً حتى نقول إنه يحرم ، والمحرم إنما هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين ،وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعته وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد ، وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة ، ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفاً ولها أولاد من زوج سابق كان الطفل أخاً لأولادها من الزوج السابق من الأم ، وإذا كان لزوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخاً لأولاد زوجها من أبيهم ، وإذا كان لها هي أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخ لهم من الأم والأب .
السائل : أخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين .
