الشيخ : نعم. هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تكشف إلا لأب زوجها وجده وأما زوج أم زوجها الثاني التي ذكرت.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا يجوز لها أن تكشف له لأنها ليست من محارمه وإذا لم يجز أن تكشف له فإنه لا يجوز لها أن تقبّله من باب أولى.
وفي هذه المناسبة أو بهذه المناسبة أود أن أقول إن المحرّمات بالصهر أربع وهن زوجات الأبناء وإن نزلوا وزوجات الأباء وإن علو وأمهات الزوجات وهذه الثلاث تكون أو يثبت التحريم فيهن بمجرّد العقد وأما بنات الزوجة فهن محارم للزوج بشرط أن يكون قد دخل بأمهن أي جامعها.
إذًا فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرّد بالعقد وأصول الزوجة وهن أمهاتها محارم للزوج بمجرّد العقد وأما فروع الزوجة وهن بناتها فلسن محارم إلا إذا كان قد وطء أمهم بالعقد. نعم.