هل يجوز للرجل أن يفرض على زوجته أن تترك أمراً فيه شبهة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ بالنسبة للمسائل التي فيها شبهة هل يجوز للرجل أن يفرض على زوجته أن تترك هذه المسألة أو موضوع معين فيه شبهة ؟
الشيخ : أولًا ليس كل مسألة فيها شبهة يجب أن تجعل مسألة فيها شبهة لأن الشبهة قد تأتي من اختلاف النصوص الثابتة عن الشارع الحكيم بالنسبة لطالب العلم فهنا يأتي قوله عليه السلام : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك وقد تأتي الشبهة ليس من اختلاف نصوص الشارع وإنما تأتي الشبهة من اختلاف اجتهادات الأئمة فإذا كانت الشبهة من هذا النوع فلا يجوز أن يكلف فيها زوجة أو ولد أو بنت أو أخ أو صديق إلى آخره ، أما إذا كانت الشبهة من النوع الأول فهنا يأتي الاحتياط المذكور في الحديث المذكور آنفًا : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ، هذا بالنسبة للمسألة من الوجهة العامة أما الرجل وزوجته فلهما حكم خاص للرجل أن يأمر زوجته بأمر أصله في الشارع مباح ، دعك الآن والاحتياط الشرعي أمر مباح ، لكن هو يرى أي الزوج أن هذا الأمر يريد من زوجته أن تأتي به حينئذٍ يجب على الزوجة أن تطيعه ، فبالأولى والأحرى أنه يجب عليها إطاعته إذا كان يأمرها بما فيه احتياط في دينها وكان الاحتياط من النوع الأول واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا آخر الجواب .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك . .
السائل : شيخ ناصر السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : الجمعة الماضية أعطيتك .
الشيخ : أنت من ليبيا .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : الجواب لا تعد واضح ؟
السائل : نعم بارك الله فيك .
الشيخ : أولًا ليس كل مسألة فيها شبهة يجب أن تجعل مسألة فيها شبهة لأن الشبهة قد تأتي من اختلاف النصوص الثابتة عن الشارع الحكيم بالنسبة لطالب العلم فهنا يأتي قوله عليه السلام : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك وقد تأتي الشبهة ليس من اختلاف نصوص الشارع وإنما تأتي الشبهة من اختلاف اجتهادات الأئمة فإذا كانت الشبهة من هذا النوع فلا يجوز أن يكلف فيها زوجة أو ولد أو بنت أو أخ أو صديق إلى آخره ، أما إذا كانت الشبهة من النوع الأول فهنا يأتي الاحتياط المذكور في الحديث المذكور آنفًا : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ، هذا بالنسبة للمسألة من الوجهة العامة أما الرجل وزوجته فلهما حكم خاص للرجل أن يأمر زوجته بأمر أصله في الشارع مباح ، دعك الآن والاحتياط الشرعي أمر مباح ، لكن هو يرى أي الزوج أن هذا الأمر يريد من زوجته أن تأتي به حينئذٍ يجب على الزوجة أن تطيعه ، فبالأولى والأحرى أنه يجب عليها إطاعته إذا كان يأمرها بما فيه احتياط في دينها وكان الاحتياط من النوع الأول واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا آخر الجواب .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك . .
السائل : شيخ ناصر السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : الجمعة الماضية أعطيتك .
الشيخ : أنت من ليبيا .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : الجواب لا تعد واضح ؟
السائل : نعم بارك الله فيك .
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم العمل عند رجل يظن أن هناك شبهة حرام ف... - الالباني
- هل أهل الزوجة رحم للزوج ؟ - الالباني
- إذا كان الزوج يريد أن يلزم زوجته بالنقاب هل ين... - الالباني
- ما الحكم في رجل أراد أن يتزوج بأخرى فغضبت الزو... - الالباني
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا تيقنا أن ليس ل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين
- ما يراه الرجل من زوجته - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يفرض على زوجته أن تترك أمراً... - الالباني