هناك بعض المؤسسات عندنا في السعودية تأتي بالعمال من البلاد ولكن ليس عندها عمل وإنما يذهب هذا العامل ويعمل في مكان آخر ثم يسدد لصاحب المؤسسة التي استقدمته في كل شهر مبلغً من المال يتفقان عليه فهل هذا جائز ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : وعندنا يا شيخ في بعض أصحاب الشركات والمؤسسات يستخدمون بعض الأيدي العاملة يعملون لديهم ويكتب بينهم عقد صوري للجهات الرسمية بحيث أن العامل يعمل لدى صاحب المؤسسة بمبلغ وكذا قدره في آخر الشهر فإذا أتى العامل مثلًا من البلاد تنقلب الصورة فيذهب العامل فلا يجد عمل لدى صاحب المؤسسة فيذهب يبحث عن عمل هو ويسدد نسبة من المال إلى صاحب هذه المؤسسة شهريًا بقيمة يتفق عليها الطرفان وقد يكون هذا يعني هذا العمل عكس الصورة الأولى قد تكون متفق عليها وقد يكون لست متفق عليها يعني قد يكون يبلغ العامل قبل أن يأتي لأن العقد الصوري للجهات الرسمية ليس مقصودًا للعمل به وإنما المقصود عكس ذلك .
الشيخ : أن هو يستفيد .
السائل : هو يستفيد نعم بحيث صاحب المؤسسة أو أكثر أو أقل ويسددون له نسبة مثلًا ثلاث مئة ريال أربع مئة ريال مئتين ريال ويستفيد كل شهل خمسة عشر ألف أو غير ذلك ما أدري رأيكم بهذا العمل هل يجوز ؟
الشيخ : ما أعتقد جوازه لسببين اثنين : أحدهما نقطع به والآخر نظنه ونتيقنه منكم ، الأول نقطع به والآخر نظنه ونتيقنه منكم أو ننكره - بسم الله - أما الأول الذي نتيقَّنه فلأنه من باب : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ [ بَيْنَكُمْ ] بِالْبَاطِلِ وبخاصة أن هذا الأكل قائم على خلاف مبدأ الأخوة الإسلامية وأنه لا ينبغي التفريق بين مسلم سعودي ومسلم غير سعودي لأن المسلمين كلهم إخوة وكلهم نصحة فحينما يريد صاحب الشركة أن يكون مسلمًا حقًّا وكما قال - تعالى - في الآية المعروفة : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إذا أراد صاحب الشركة أن يكون مصطفىً عند الله - عز وجل - فذلك بأن يكون أتقى عند الله من غيره فكيف وهو هنا ليس تقيًّا فضلًا عن أن يكون أتقى فإنه يستغل حاجة أخيه المسلم لأنه فقير لأنه محتاج بل لأنه مضطر إلى العمل ولو أن يتنازل رغم أنفه عن قسم كبير أو صغير من كسبه هذا الذي أتيقَّنه ، أما الذي أظنُّه ونتيقَّنه الآن منكم وأنتم أهل البلاد وتعرفون نظام ذلك البلد فالذي أظن أن هذا يقع ليس معترفًا به كنظام للدولة هذا أظنه فالآن أنت إما تضم صوتك إلى صوتي أو أن تقول بأن هذا النظام ترضاه الدولة وتقره فما هو رأيك ؟
السائل : كيف يا شيخ يعني .
الشيخ : يعني أنا صاحب الشركة وأنا في كل سنة أستجلب كما قلت خمسين عامل من بلاد مختلفة وآخذ من كل منهم شهريًا كذا فالحاكم أن يعلم ماذا أفعل ويقر هذا نظامًا وقانونًا أو لا يعلم فأنا أظن أنه لا يعلم وليس مقررًا نظامًا فأنا أسألك علمك ما هو ؟
السائل : لا يعلم الحاكم بهذا .
الشيخ : هذا هو فإذن ظنك ظني ، إذن صار يقيني الأول مقرونا ًبيقيني الآخر فأقول : لا يجوز أيضًا لأنه خلاف النظام الحاكم في تلك البلاد .
السائل : نعم .
الشيخ : واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب هذا ما عندي .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم بارك ، غيره ، يلا إذا أفلستم بنقول افرنقعوا .
الشيخ : أن هو يستفيد .
السائل : هو يستفيد نعم بحيث صاحب المؤسسة أو أكثر أو أقل ويسددون له نسبة مثلًا ثلاث مئة ريال أربع مئة ريال مئتين ريال ويستفيد كل شهل خمسة عشر ألف أو غير ذلك ما أدري رأيكم بهذا العمل هل يجوز ؟
الشيخ : ما أعتقد جوازه لسببين اثنين : أحدهما نقطع به والآخر نظنه ونتيقنه منكم ، الأول نقطع به والآخر نظنه ونتيقنه منكم أو ننكره - بسم الله - أما الأول الذي نتيقَّنه فلأنه من باب : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ [ بَيْنَكُمْ ] بِالْبَاطِلِ وبخاصة أن هذا الأكل قائم على خلاف مبدأ الأخوة الإسلامية وأنه لا ينبغي التفريق بين مسلم سعودي ومسلم غير سعودي لأن المسلمين كلهم إخوة وكلهم نصحة فحينما يريد صاحب الشركة أن يكون مسلمًا حقًّا وكما قال - تعالى - في الآية المعروفة : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إذا أراد صاحب الشركة أن يكون مصطفىً عند الله - عز وجل - فذلك بأن يكون أتقى عند الله من غيره فكيف وهو هنا ليس تقيًّا فضلًا عن أن يكون أتقى فإنه يستغل حاجة أخيه المسلم لأنه فقير لأنه محتاج بل لأنه مضطر إلى العمل ولو أن يتنازل رغم أنفه عن قسم كبير أو صغير من كسبه هذا الذي أتيقَّنه ، أما الذي أظنُّه ونتيقَّنه الآن منكم وأنتم أهل البلاد وتعرفون نظام ذلك البلد فالذي أظن أن هذا يقع ليس معترفًا به كنظام للدولة هذا أظنه فالآن أنت إما تضم صوتك إلى صوتي أو أن تقول بأن هذا النظام ترضاه الدولة وتقره فما هو رأيك ؟
السائل : كيف يا شيخ يعني .
الشيخ : يعني أنا صاحب الشركة وأنا في كل سنة أستجلب كما قلت خمسين عامل من بلاد مختلفة وآخذ من كل منهم شهريًا كذا فالحاكم أن يعلم ماذا أفعل ويقر هذا نظامًا وقانونًا أو لا يعلم فأنا أظن أنه لا يعلم وليس مقررًا نظامًا فأنا أسألك علمك ما هو ؟
السائل : لا يعلم الحاكم بهذا .
الشيخ : هذا هو فإذن ظنك ظني ، إذن صار يقيني الأول مقرونا ًبيقيني الآخر فأقول : لا يجوز أيضًا لأنه خلاف النظام الحاكم في تلك البلاد .
السائل : نعم .
الشيخ : واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب هذا ما عندي .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم بارك ، غيره ، يلا إذا أفلستم بنقول افرنقعوا .
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم في بيع سكن بين مشتري ومؤسسة هذا السكن... - الالباني
- ما حكم العمل مع مؤسسة تتعامل مع البنوك وهو ل... - ابن عثيمين
- حكم بيع الموظف سلعته للمؤسسة التي يعمل فيها دون... - ابن باز
- حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل مع البنوك... - ابن عثيمين
- زكاة المؤسسات الخيرية - اللجنة الدائمة
- أنا أعمل في مجال المحاسبة و مراقبة دوام و عم... - ابن عثيمين
- أعمل في إحدى المؤسسات و قد درجت المؤسسة على... - ابن عثيمين
- ما حكم الكفيل الذي له عامل استقدمه ولم يجد ع... - ابن عثيمين
- سائل يقول : يكثر الجهل في زكاة الفطر عند أصح... - ابن عثيمين
- أنا عامل في مؤسسة و لاحظت أن محاسب المؤسسة ي... - ابن عثيمين
- هناك بعض المؤسسات عندنا في السعودية تأتي بالعم... - الالباني