رجلان تبايعا في الذهب ؛ فقال أحدهما : هذا ثمن ذهبي وهذا ثمن ذهبك وادفع الفرق ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب البيع بالتعاقد شيخي ؛ مثلًا إنسان جاية يبيع لي ذهب ، يبيع لي ذهب ، وأنا ما عندي ما أقبضه من المبلغ فلوس ، أقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي ؛ فادفع الفرق ؟
الشيخ : لا ما يجوز ، نفس القضية لا يجوز .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب .
الشيخ : لا ما يجوز ، نفس القضية لا يجوز .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب .
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- حكم تبديل الذهب بذهب مع دفع الفارق - ابن باز
- أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ ا... - ابن عثيمين
- الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المشتري الفرق - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- قبض ثمن الذهب في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم - ابن باز
- رجلان تبايعا في الذهب ؛ فقال أحدهما : هذا ثمن... - الالباني