تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم الذَّهب المحلق ؟

السائل : بالنسبة للذهب المحلق ماهي أصح الأقوال فيه ؟

الشيخ : ما جاء في " آداب الزفاف " لعلك قرأته ؟

السائل : فيه اختلاف في الأقوال .

الشيخ : أنت سألتَ وأُجِبت ما أصحُّ الأقوال ، الآن تقول فيه خلاف ، لو كان ما فيه خلاف ما كنت سألت عن أصحِّ الأقوال .

السائل : حاليًّا أريد - إن شاء الله - أصح الأقوال .

الشيخ : قرأت " آداب الزفاف " ولَّا لا ؟

السائل : ليس بعد .

الشيخ : أصح الأقوال قوله - عليه الصلاة والسلام - : من أحبَّ أن يطوِّق حبيبَه بطوقٍ من نار ؛ فليطوِّقه بطوقٍ من ذهب ، فمن أحبَّ أن يسوِّرَ حبيبَه بسوارٍ من نار ؛ فليُسوِّره بسوارٍ من ذهب ، ومن أحبَّ أن يحلِّقَ حبيبَه بحلقةٍ من نار فليُحلِّقه بحلقةٍ من ذهب ، وأما الفضَّة ؛ فالعبوا بها ، العبوا بها ، العبوا بها . هذا أصح الأقوال ، هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يجوز أن يُخالف .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة