فائدة :الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يقدر المدفوع والمدفوع إليه أو يقدر المدفوع إليه دون المدفوع أو يقدر المدفوع دون المدفوع إليه مع الأمثلة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يقدر المدفوع والمدفوع إليه أو يقدر المدفوع إليه دون المدفوع أو يقدر المدفوع دون المدفوع إليه فما هو الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه ؟
السائل : زكاة الفطر.
الشيخ : صح استرح زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه وينبني على ذلك أنك لو أعطيت الصاع عدة فقراء يجوز ولا لا ؟ يجوز يعني لو قسمت الصاع بين خمسة ما في مانع لو أعطيت واحدا خمسة أصواع يجوز ولا لا ؟ يجوز طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ دون المدفوع ؟
السائل : الزكاة.
الشيخ : لا
السائل : اليمين.
الشيخ : نعم كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كم نطعمهم غير مقدر هذا غير مقدر طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ والمعطى جميعا ؟
السائل : كفارة الظهار.
الشيخ : لا.
السائل : قطعية قتل.
الشيخ : لا.
السائل : الزكاة يا شيخ.
الشيخ : قدر فيه الآخذ والمدفوع هو شيء يتعلق بالحج والعمرة ؟
السائل : الفدية.
الشيخ : الفدية صحيح فدية حلق الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة : اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إذا في الفدية لا بد أن نخرج ثلاثة أوصع مفرقة على ستة مساكين لو أخرجنا ثلاثة أوصع على مسكين واحد لا يجوز ولو أخرجنا ثلاثة أوصع على عشرة مساكين لا يجوز لأنه مقدر فيها الآخذ والمدفوع.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله الشيخ كل خير.
السائل : زكاة الفطر.
الشيخ : صح استرح زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه وينبني على ذلك أنك لو أعطيت الصاع عدة فقراء يجوز ولا لا ؟ يجوز يعني لو قسمت الصاع بين خمسة ما في مانع لو أعطيت واحدا خمسة أصواع يجوز ولا لا ؟ يجوز طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ دون المدفوع ؟
السائل : الزكاة.
الشيخ : لا
السائل : اليمين.
الشيخ : نعم كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كم نطعمهم غير مقدر هذا غير مقدر طيب ما هو الذي قدر فيه الآخذ والمعطى جميعا ؟
السائل : كفارة الظهار.
الشيخ : لا.
السائل : قطعية قتل.
الشيخ : لا.
السائل : الزكاة يا شيخ.
الشيخ : قدر فيه الآخذ والمدفوع هو شيء يتعلق بالحج والعمرة ؟
السائل : الفدية.
الشيخ : الفدية صحيح فدية حلق الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة : اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إذا في الفدية لا بد أن نخرج ثلاثة أوصع مفرقة على ستة مساكين لو أخرجنا ثلاثة أوصع على مسكين واحد لا يجوز ولو أخرجنا ثلاثة أوصع على عشرة مساكين لا يجوز لأنه مقدر فيها الآخذ والمدفوع.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله الشيخ كل خير.
الفتاوى المشابهة
- اعتاد الناس الآن دفع مبلغ معين للدخول في المنا... - الالباني
- حكم توزيع زكاة الفطر بأقل من الصاع - الفوزان
- الشركات السياحية التي تدفع قدرا معينا من... - اللجنة الدائمة
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- ذكر من أي شيء تخرج زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكات... - ابن عثيمين
- قول الصحابي : أحسبه كذا وكذا في أثناء روايته ل... - الالباني
- ما حكم خصم الضرائب المدفوعة من الزكاة ؟ - الالباني
- تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم - اللجنة الدائمة
- الكلام على صفة الإطعام في كفارة اليمين. - ابن عثيمين
- فائدة :الأشياء التي تعطى للمستحقين إما أن يق... - ابن عثيمين