فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أنه معسر فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أخوه معسر لا يستطيع أن يوفي دينه.
الشيخ : تعني أخوه يعني شقيقه؟
السائل : شقيقه نعم فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟
الشيخ : إذا أعلمه بذلك وقبل جاز.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.
الشيخ : وإياك.
الشيخ : تعني أخوه يعني شقيقه؟
السائل : شقيقه نعم فهل يجوز أن يحسبه من زكاة أمواله؟
الشيخ : إذا أعلمه بذلك وقبل جاز.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.
الشيخ : وإياك.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على... - ابن عثيمين
- عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب... - ابن عثيمين
- حكم احتساب دين المعسر من الزكاة - ابن باز
- ما حكم الدين الذي يكون على الرجل المعسر هل ع... - ابن عثيمين
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة - ابن عثيمين
- فيه رجل له على أخيه دين ويعرف أنه معسر فهل يجو... - الالباني