تتمة الكلام على ما هي شروط المسح على الخمار؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
إذا المسلم إما أن يمسح على رأسه مباشرة كل الرأس وإما أن يمسح على عمامته كل المسح وإما أن يسمح على ناصيته ويكمل على عمامته أما المسح ربع الرأس فقط فهذا لا يصح في السنة إذا العمامة هي الخمار والرسول عليه السلام مسح على الخمار أو العمامة دون أي شرط يذكر وكما يقول ابن حزم وغيره رحمه الله بمثل هذه المناسبة وما كان ربك نسيا نعم.
الفتاوى المشابهة
- مسح جميع الرأس - اللجنة الدائمة
- المسح على العمامة - اللجنة الدائمة
- ما مقدار الخمار الذي يجوز المسح عليه ؟ - الالباني
- هل يكفي المسح على العمامة عن مسح الرأس؟ - ابن عثيمين
- يسأل أحد الإخوة عن مسح المرأة على خمارها أو ال... - الالباني
- مسح المرأة على الخمار - اللجنة الدائمة
- ذكر الشيخ مسألة المسح على العمامة . - الالباني
- مسألة المسح على العمامة . - الالباني
- مسألة المسح على العمامة . - الالباني
- ما هي شروط المسح على الخمار؟ - الالباني
- تتمة الكلام على ما هي شروط المسح على الخمار؟ - الالباني