تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرفالفتوى
العالم
طريقة البحث
صرف العملة كاملا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14294 )
س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانًا يريدون أن نصرف لهم مثلاً 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالاً مثلاً، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملاً. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء .
ج : يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد .