هل يجوز للفرع أن يعطي زكاة ماله وصدقة فطره للأصل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
شقرة : حديث آخر يقول : ابن متزوج في مسكن مستقل عن أبيه هل له أن يخرج زكاة فطره وماله عن والديه أو على والديه وإخوته المحتاجين ؟
الشيخ : له ذلك الرسول يقول للولد : أنت مالك لأبيك نعم .
شقرة : لا هو السؤال مرة أخرى ابن متزوج .
الشيخ : طيب .
السائل : ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه .
الشيخ : نعم .
السائل : أبوه له أولاد وهم فقراء فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط ؟
الشيخ : صدقة ماله .
شقرة : صدقة الفطر إي نعم .
الشيخ : هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهما على الآخر فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني نفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال يعيش أيضًا لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته بخلاف فيما إذا كان هو مسؤولا عنهم في الإنفاق عليهم فهنا يقال نفقة وزكاة لا يجتمعان فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه وأما إذا كما قلنا آنفًا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء .
شقرة : ألا يكون هناك في تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة ؟
الشيخ : نحن قلنا شيئًا إذا كان مكفيين مستورين أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذٍ يجب على الولد أن ينفق عليه فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله وقلنا صراحة صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه لكن إذا كان يعيش مكفيا أنت تعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء كانوا أغنياء بصورة عامة يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدا في الدنيا فيمكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبا فإذا تصورنا والدا قانعا دون الوسط من العيش والحياة ومكفي ولا يطلب من ابنه أن ينفق عليه ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب صلة ومن باب إيش ؟ صدقة كما جاء في بعض الأحاديث أما الأولاد فكما أشرتم بلا شك فيه فرق بينهم وبين الأب نعم .
الشيخ : له ذلك الرسول يقول للولد : أنت مالك لأبيك نعم .
شقرة : لا هو السؤال مرة أخرى ابن متزوج .
الشيخ : طيب .
السائل : ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه .
الشيخ : نعم .
السائل : أبوه له أولاد وهم فقراء فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط ؟
الشيخ : صدقة ماله .
شقرة : صدقة الفطر إي نعم .
الشيخ : هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهما على الآخر فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني نفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال يعيش أيضًا لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته بخلاف فيما إذا كان هو مسؤولا عنهم في الإنفاق عليهم فهنا يقال نفقة وزكاة لا يجتمعان فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه وأما إذا كما قلنا آنفًا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء .
شقرة : ألا يكون هناك في تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة ؟
الشيخ : نحن قلنا شيئًا إذا كان مكفيين مستورين أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذٍ يجب على الولد أن ينفق عليه فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله وقلنا صراحة صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه لكن إذا كان يعيش مكفيا أنت تعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء كانوا أغنياء بصورة عامة يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدا في الدنيا فيمكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبا فإذا تصورنا والدا قانعا دون الوسط من العيش والحياة ومكفي ولا يطلب من ابنه أن ينفق عليه ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب صلة ومن باب إيش ؟ صدقة كما جاء في بعض الأحاديث أما الأولاد فكما أشرتم بلا شك فيه فرق بينهم وبين الأب نعم .
الفتاوى المشابهة
- زكاة الفطر عن الكفار - اللجنة الدائمة
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- زكاة الفطر - الفوزان
- هل يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالديه؟ - الالباني
- هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وه... - الالباني
- زكاة الأصل للفرع والعكس - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لأبيه وأخوته إ... - الالباني
- هل للابن المستقل عن أهله أن يخرج زكاة ماله وصد... - الالباني
- هل يجوز للفرع أن يعطي زكاة ماله وصدقة فطره للأ... - الالباني