هل للابن المستقل عن أهله أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لوالديه وإخوته أم يخرجها لإخوته فقط؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ابن متزوج .
الشيخ : طيب .
السائل : ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه .
الشيخ : نعم .
السائل : أبوه له أولاد وهم فقراء فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط ؟
الشيخ : صدقة ماله وصدقة الفطر .
السائل : إي نعم .
الشيخ : آ ، هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال ونحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهما على الآخر فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني نفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال يعيش - أيضًا - لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته بخلاف فيما إذا كان هو مسؤولا عنهم بالإنفاق عليهم فهنا يقال " نفقة وزكاة لا يجتمعان " فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفَق عليه أما إذا كانوا كما قلنا آنفًا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين يعني مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء .
السائل : ألا يمكن يعني ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى االمشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة .
الشيخ : نحن قلنا شيئًا إذا كانوا مكفيين مستورين أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذٍ يجب على الولد أن ينفق عليهم فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله وقلنا صراحةً بأنه صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان فإذا كان الوالد محتاجًا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه لكن إذا كان يعيش مكفيًا أنت تعلم إنه بعض الناس وبخاصة في زمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدًا في الدنيا فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الأباء في كل عصر تقريبًا فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب صلة ومن باب إيش صدقة كما جاء في بعض الأحاديث أما الأولاد فكما أشرتم بلا شك في فرق بينهم وبين الأب .
السائل : سؤال آخر .
الشيخ : طيب .
السائل : ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه .
الشيخ : نعم .
السائل : أبوه له أولاد وهم فقراء فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط ؟
الشيخ : صدقة ماله وصدقة الفطر .
السائل : إي نعم .
الشيخ : آ ، هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال ونحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهما على الآخر فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني نفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال يعيش - أيضًا - لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته بخلاف فيما إذا كان هو مسؤولا عنهم بالإنفاق عليهم فهنا يقال " نفقة وزكاة لا يجتمعان " فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفَق عليه أما إذا كانوا كما قلنا آنفًا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين يعني مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء .
السائل : ألا يمكن يعني ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى االمشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة .
الشيخ : نحن قلنا شيئًا إذا كانوا مكفيين مستورين أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذٍ يجب على الولد أن ينفق عليهم فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله وقلنا صراحةً بأنه صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان فإذا كان الوالد محتاجًا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه لكن إذا كان يعيش مكفيًا أنت تعلم إنه بعض الناس وبخاصة في زمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدًا في الدنيا فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الأباء في كل عصر تقريبًا فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب صلة ومن باب إيش صدقة كما جاء في بعض الأحاديث أما الأولاد فكما أشرتم بلا شك في فرق بينهم وبين الأب .
السائل : سؤال آخر .
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- زكاة الفطر - الفوزان
- حكم إعطاء الزكاة للوالدين - ابن باز
- هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وه... - الالباني
- حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة - الفوزان
- حكم إعطاء الزكاة للأب والأم والإخوة - ابن باز
- هل يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالديه؟ - الالباني
- حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة - ابن باز
- هل يجوز للفرع أن يعطي زكاة ماله وصدقة فطره للأ... - الالباني
- هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لأبيه وأخوته إ... - الالباني
- هل للابن المستقل عن أهله أن يخرج زكاة ماله وصد... - الالباني