هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لأبيه وأخوته إذا كانوا فقراء وكان هو مستقلاً عنهم ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : حديث آخر ، يقول : ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه ، هل له أن يخرج زكاة فطره وماله على والديه وإخوته المحتاجين ؟
الشيخ : له ذلك ، الرسول يقول للولد : أنت ومالك لأبيك . نعم .
الطالب : السؤال على .
السائل : هو السؤال مرة أخرى : ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه ، أبوه له أولاد وهم فقراء ، فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط ؟
الشيخ : صدقة ماله وصدقة فطره ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال ، فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهم على الآخر ، فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني - لنفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال - يعيش - أيضًا - لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته ، بخلاف فيما إذا ما كان هو مسؤولًا عنهم في الإنفاق عليهم ، فهنا يقال : نفقه وزكاة لا يجتمعان ، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه ، أما إذا كانوا كما قلنا آنفًا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين يعني مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء .
الطالب : ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه ، فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد ، كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة ؟
الشيخ : نحن قلنا شيئًا : إذا كانوا مكفيين مستورين ، أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذٍ يجب على الولد أن ينفق عليهم ، فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله .وقلنا صراحة بأن صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان ، فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه ، لكن إذا كان يعيش مكفيًّا ، أنت تعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء ، كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدًا في الدنيا ، فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبًا ، فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة ، ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه ، ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب الصلة ومن باب إيش ؟ صدقة كما جاء في بعض الأحاديث . أما الأولاد فكما أشرتم لا شك في فرق بينهم وبين الأب .
نعم .
الشيخ : له ذلك ، الرسول يقول للولد : أنت ومالك لأبيك . نعم .
الطالب : السؤال على .
السائل : هو السؤال مرة أخرى : ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه ، أبوه له أولاد وهم فقراء ، فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط ؟
الشيخ : صدقة ماله وصدقة فطره ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال ، فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهم على الآخر ، فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني - لنفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال - يعيش - أيضًا - لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته ، بخلاف فيما إذا ما كان هو مسؤولًا عنهم في الإنفاق عليهم ، فهنا يقال : نفقه وزكاة لا يجتمعان ، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه ، أما إذا كانوا كما قلنا آنفًا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين يعني مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء .
الطالب : ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه ، فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد ، كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة ؟
الشيخ : نحن قلنا شيئًا : إذا كانوا مكفيين مستورين ، أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذٍ يجب على الولد أن ينفق عليهم ، فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله .وقلنا صراحة بأن صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان ، فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه ، لكن إذا كان يعيش مكفيًّا ، أنت تعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء ، كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدًا في الدنيا ، فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبًا ، فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة ، ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه ، ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب الصلة ومن باب إيش ؟ صدقة كما جاء في بعض الأحاديث . أما الأولاد فكما أشرتم لا شك في فرق بينهم وبين الأب .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه دون علمه وال... - الالباني
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- سائل يقول : هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لأو... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الزكاة للأب والأم والإخوة - ابن باز
- هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وه... - الالباني
- هل يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالديه؟ - الالباني
- هل يجوز للفرع أن يعطي زكاة ماله وصدقة فطره للأ... - الالباني
- هل للابن المستقل عن أهله أن يخرج زكاة ماله وصد... - الالباني
- هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لأبيه وأخوته إ... - الالباني