تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح كتاب الترغيب والترهيب قال المصنف رحمه الله... - الالبانيالشيخ : وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث الثاني والسبعين وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال  لقد رأيت سبعين من أهل الصفّة ما منهم رجل عليه رداء ...
العالم
طريقة البحث
شرح كتاب الترغيب والترهيب قال المصنف رحمه الله : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . رواه البخاري
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث الثاني والسبعين وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفّة ما منهم رجل عليه رداء إلا إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يرجع نصف الساقين ومنها ما يرجع الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته رواه البخاري والحاكم مختصرا وقال صحيح على شرطهما.
هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبخاصة في أول دعوة الإسلام فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبوهريرة رضي لله عنه يقول لقد رأيت سبعين من أهل الصفة وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم، فكان المسجد النبوي مأوًى لهم ولكن لا ينبغي أن يُفهم من ذلك كما نبّهنا عليه في مرة سابقة أو مرات سابقة، لا ينبغي أن يُفهم أن أهل الصفة كانوا أهل كسَل وبطالة أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء، لم يكونوا كذلك وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يسُدّون به رمقهم.
وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد فوجد رجلا يقوم ويصلي، كلّما دخل المسجد رأه في المسجد، الأمر الذي أوحى إلى عمر بأن الرجل لا يأتي بعمل يَكتسب به الرزق فسأله عن ذلك فقال إنه متوكّل على الله، فنهاه عن الجلوس في المسجد للعبادة فقط وقال " لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تُمطر ذهبا ولا فضة " فأهل الصفّة لم يكونوا من هذا الجنس الذي يَفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا فيظن أن الإنسان إذا توكّل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكّل.
هذا زعم باطل والله عز وجل يقول في كتابه وإذا عزمت فتوكّل على الله فالتوكل ليس عملا قلبيّا فقط وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني، وقد أفصح عن هذا المعنى الصحيح للتوكّل الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على لله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتعود بطانا فروحان الطير صباحا.

السائل : السلام عليكم.

الشيخ : وعليكم السلام.
ورجوعه مساء وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل له بسعيه، فسّر بذلك الرسول عليه السلام التوكّل، فالتوكّل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكّل صاحبه على رب الأرباب هكذا كانوا أهل الصفّة ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجّة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الصفة.
ومما يدل على ذلك أن أهل الصفة وُجِدوا في الزمن الأول في الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن بعد أن بدأت الخيرات تأتي وتترى إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبخاصة في أخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد لم يبقى هناك أهل صفة كلهم وسّع الله عليهم فالفقير استغنى والأعزب تزوّج وهكذا.
أه، فأبو هريرة رضي الله عنه يَصِف حالة أفراد من أهل الصفة في أول هجرة المدينة يقول ما منهم عليه رداء كأنه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وإزار يعني ما يسمّى بلغة العرب قديما بالحُلّة ويعرف ذلك أو يُسمّى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطأن، فكانوا سابقا الرجل ها اللي لباسه كامل له إزار يستر به عورته وله رداء يستر به القسم الأعلى من البدن، طأن قطعتين فهو يقول لم يكن لأحدهم إما إزار بمقدار ما يستر به عورته أي إنه لا يملك إلا ثوبا قصيرا لا يستطيع أن يستُر به جميع بدنه وإنما هو الإزار الذي يعقده ها هنا تحت خاصرته على خصريه فيستر بذلك عورته.
هذا صاحب الإزار وإما صاحب كساء أما إزار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما وإما صاحب كساء والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره أنه ثوب أوسع من الإزار قليلا إن تأزّر به طال وزاد إلى ما دون الكعبين وهذا لا يجوز إسلاميا كما قلنا، ذكرنا ذلك أكثر من مرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار .
... الأمور التي ابتليَ بها جماهير الشباب المسلم بل وغير قليل من المنتمين إلى العلم الذين يطيلون جُبَلهم حتى لتكاد تجار على الأرض خاصة في مصر، هذا بلاء تميّز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الأخرى فيما أعلم حيث أنهم أصبح من تقاليدهم إطالة الجُبّة حتى تمسّ الأرض أو تكاد تمسّ الأرض، كما أن من تقاليدهم توسيع أكمام الجبب وهذا طبعا من الإسراف والتبذير بالإضافة إلى مخالفة الحديث السابق الذكر فما طال على الكعبين ففي النار .
فهؤلاء السبعون من أهل الصفة الذين كان أحدهم لا يجد إلا إزارا يستر به عورته أو كساء هو أوسع وأطول من الإزار شيئا قليلا بحيث أنه إن ائتزر به صاحبه طال إلى ما دون الكعبين فكانوا يتحاشوْن ذلك فيفعلون ماذا؟ هذا الكساء ليس بالإزار القصير ولا هو بالثوب الطويل السابغ بحيث يستطيع أن يلتحف به فيسترُ به بدنه الأعلى وما دونه من العورة والساقين فكان أحدهم يعقد هذا الكساء على عورته فهو طويل كما قلنا لو ائتزر به، زاد إلى ما دون الكعبين فليس له حيلة إلا بأن يعقده على رقبته ثم هو ليس واسعا فضفاضا بحيث أنه يلتحف به أيضا فيضطر أن يجمع طرفي الثوب بيده حتى لا تظهر عورته، هكذا كان هؤلاء النخبة من أهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبِسون من الثياب، يلبسون من الثياب إلا الشيء الضروري والضروري جدا فضلا عن أن يجدوا ما يتزيّنون به ليس فقط ليلقى أحدهم أخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزيّن له.
الله عز وجل يقول في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الأية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام كانوا يطوفون عُراةً حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات.
الكتاب والسنّة قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نطوف حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها.
فإذًا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف "ربي كما خلقتني" هكذا أوحى إليهم شيطانهم ومضوا على ذلك زمنا طويلا ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال وهذا إغراق منهم في الضلال لو الأمر اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء ولكنها شَمَلت أيضا حتى النساء فكانت المرأة تطوف وهي عارية وتقول "اليوم يبدو بعضه أو كلّه" وهي تُشير إلى عضوها، "اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدى منه فلا أحلّه"، هات بأى كلام فاضي معناه مخالفة ما فطر الله عليه العباد من ما أوقع فيهم الشهوة فأمرهم بالزينة فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى.
أقول هذه الأية خذوا زينتكم عند كل مسجد وإن كان سبب نزولها ما ذكرته لكم أنفا حيث كانوا يطوفون عراة فأمِروا بأن يطوفوا ساترين لعوراتهم، هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الأية فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما وقد جاء في السنّة ما يؤكّد هذه الزينة، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له من كان له إزار ورداء فليأتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له يعني لا يقتصرن أحدكم إذا ما قام يصلي بين يدي ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، فهذا أمر واجب حتى خارج الصلاة فلا بد للمسلم أن يخصّ الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي، هذا الأدب هو سَتر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة ووقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لابد لك من أن تأتيَ بزينة أخرى، ماهي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى من البدن.
فلذلك ولذلك أكّد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الارتداء في الصلاة حيث قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء لا يصلّين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء أي إن المسلم إما أن يكون شأنه شأن أهل الصفّة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقلّه الإزار، ففي هذه الحالة يأتزر به سترا لعورته وأنه لا يجد غيره، ففي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يصلّي في ثوب واحد كأنه يقول فهل ذلك جائز وسائغ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوَ كلكم يجد ثوب خاصة في تلك الحالة التي نحن في صدد الاطلاع عليها والإعتذار بها.
فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا أو قصيرا فحينذاك يكتفي بأن يستر عورته بأن يتزر به، فإن كان أوسع من ذلك كساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه، فإن كان غير سابغ كما هو شأن الكساء على ما ذكرنا عقده وستر به قسمه القسم الأعلى من بدنه وكذلك عورته، وإن كان ثوبا فضفاضا واسعا فحينئذ يلتحف به بحيث يستُر بدنه كلَّه لكن خيرٌ من ذلك أن يرتديَ ويتزرَ، أن يلبس قميصا وإزارا أو عَباءة ونحو ذلك مما هو أستر وأجمل من لبس الواقف بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا النوع الأخير هو المقصود من حديثي السابق من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له .
هذا كله من السترة الواجب تحقيقُها في الصلاة وقد علمتم أنها تشمل العورة فما فوقها.
ولكن هناك زينة أخيرة قد أخلّ بها جماهير المسلمين شبابا وكهولا وشيوخا أيضا ولو أن هؤلاء أقل من أولئك، هذه الزينة هي ستر الرأس هذا الحسر الذي انتشر في هذه السنون الأخيرة هو أدب أجنبي غربي كافر، لا يعرفها، لا يعرفه هذا الأدب سلفُنا لا المتقدّم منه ولا المتأخر، فمنذ خمسين سنة لم يكن يُرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاسرا بل كان يُعتبر ذلك إخلالا بالمروءة أي الإخلال الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاسر عن رأسه لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف وإذ الأمر كذلك فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاسرا أبعد عن الأدب الإسلامي، زد على ذلك أن الدخول في العبادة حاسر الرأس هو أدب نصراني، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرنط إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقيَ رجلا يحترمه فإنما يحيُيه بالانحناء ورفع القبعة أو ما وضعه على رأسه، هذه عادة نصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى ولو أنهم هم الذين صدّروا إلينا هذه العادة، عادة حسر الرأس فهُم مع ذلك لاسيّما بالتعبير العصري الذي يُراد به أمر باطل لاسيما إذا كانوا رجعيّين يعني متمسّكين بأداب أمتهم، فنحن أولى أن نتمسّك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف وبخاصة منها الصلاة.
ويُعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات أخرها طبعة كنت أنا خرّجتها وحقّقتها، ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نافعا يُصلّي حاسر الرأس فبعد أن صلّى قال له أرأيت إن ذهبت لتلقى أحد هؤلاء الأمراء، أتذهب هكذا إليه حاسر الرأس؟ قال لا ساتر الرأس قال له ربّك أحق أن تتزيّن له، هذه الرواية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنّة فلا غرابة أني لم أجد لها أثرا في الكتب التي وقفت عليها وطالتها يدي ولكن إذا نظرنا إلى المعنى العام في الأية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي الحديث المؤيّد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء، والمعنى المقصود من ذلك هو أن يقف بين يدي الله في أكمل زينة فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموعة هذه النصوص ما يُؤيّد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع لاسيما وأن عبد الله بن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرداء هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له .
فإذًا هو احتجّ على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الزينة العامة ولكن ربّ قائل يقول فهذه الزينة ليست زينة الأن أي الدخول في الصلاة ساتر الرأس ليس من الزينة المعهودة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه حاسر الرأس، أقول لا يقولن أحد هذا الكلام لأن المفروض في المسلم أن يُحييَ من العادات الإسلامية ما اندثر منها ويعكس ... تمسّك بالعادات الغربية التي بُلِيَ بالتمسّك بها فحينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو إنما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة والزينة التي قد شرعها الله عز وجل ف ... عرفا شرعيا من جهة أخرى، وهذا يُشبِه تماما وله الصلة الوثقى لفهم هذا الموضوع من جهة وفهم موضوع أخر يتعلّق بزينة النساء من جهة أخرى.
فالله عز وجل يقول في أيتين اثنين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هذه الأولى والأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى أخر الأية، فمعرفتنا لهذا الزينة المذكورة وبصورة خاصة في الأية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارِمها وأمام نسائِها المسلمات، فمثلا ولا أريد أن أطيل في هذا فقد تكلّمت أيضا فيه أكثر من مرة ولكني أضرب على ذلك مثالا، لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الأية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى أخره كان من عادتهن أن تتزيّن المرأة بوضع الأساور في معصمها ووضع الخلاخيل في أسفل ساقها والأقراط والأسواط ونحو ذلك، فهذه مواطن الزينة وهذه التي أباح الله للمرأة أن تُظهرها أمام محارمها وأمام نسائها، فلو فرضنا ورُبّ أمر مفروض صار أمرا واقعا بسبب فساد المجتمع، إذا كان من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على لُبّة الساق مثلا أو فوق الساق ما دون الركبتين في عصر ما، فلا يُقال ربنا يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فيجوز للفتاة للبنت أن تُظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا وهي زينة على لُبّة الساق لأن الله عز وجل قال إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن كذلك أخواتهن لا يُقال هذا، لماذا؟ لأن هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت أية الزينة هذه فهي تُفسَّر على ضوء الواقع حينما نزلت الأية، فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزيّن يومئذ فهي الزينة التي أباحها الله عز وجل للنساء أن يُظهِرْنها للمحارم و النساء المسلمات، كذلك حينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم فيعني الزينة المعهودة يومئذ والزينة التي شرعها الشارع في مثل الحديث من كان له إزار ورداء إلى أخره، أما إذا كان من الزينة أن يُسمّيَ الإنسان اليوم نصف عام مثلا، هذه الزينة حادثة مبتدعة لا تدخل في عموم الأية وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تضطرنا وتحملنا حملا على أن نضع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنّة أي على منهج السلف الصالح في تفريقهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياها وإلا جئنا بإسلام جديد مبنيّا زعموا على الكتاب والسنّة وليس له أية صلة بالكتاب والسنّة، إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى وفي ذلك الفساد الكبير.
فأهل الصفة إذًا كانوا إما رجل له إزار أو كساء يربطه على عنقه ثم يستر بذلك عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه.
الحديث الثاني، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : ... الحديث؟

الشيخ : أي صحيح.

Webiste