هل يُقام حدُّ القتل شرعًا بمثل ما قتل به القاتل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو مالك : هل يُقام ، عفوًا ؛ هل يُقام حدُّ القتل شرعًا بمثل ما قَتَلَ به القاتل ؟
الشيخ : يعني - مثلًا - طعن خنجر .
أبو مالك : إي نعم .
الشيخ : أو .
أبو مالك : ضربة رصاص .
الشيخ : رصاص أو ما شابه ذلك ؛ لا ، ليس هذا شرطًا ، وإنما بالسيف .
نعم .
الشيخ : يعني - مثلًا - طعن خنجر .
أبو مالك : إي نعم .
الشيخ : أو .
أبو مالك : ضربة رصاص .
الشيخ : رصاص أو ما شابه ذلك ؛ لا ، ليس هذا شرطًا ، وإنما بالسيف .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- من رأى أن في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليقا... - ابن عثيمين
- ذكر مسألة : هل يقتل الذمي إذا قتل مسلماً متعمدا ؟ - الالباني
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- سائل يستسفر عن الآية الكريمة قال تعالى ( و ل... - ابن عثيمين
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- هل يدعى على من قتل حداً ؟ - ابن عثيمين
- ما عقوبة المحرض على القتل علما بأن المحرض على... - الالباني
- عند إقامة الحدود الشرعية هل يلتزم القاضي أو ال... - الالباني
- هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أم يقتل بالسيف .؟ - ابن عثيمين
- هل يقتص من القاتل بمثل ماقتل به في الحكم الشرعي ؟ - الالباني
- هل يُقام حدُّ القتل شرعًا بمثل ما قتل به القاتل ؟ - الالباني