الكلام على حديث : ( مَن مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليُّه ) ، وعلى القاعدة الأصولية : " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وهنا قد يرد في البال : كيف يُقال : لا يصوم أحدٌ عن أحد ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول في الحديث الصحيح : مَن مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليُّه ؛ إذًا هذا كأنه يُعارض ذاك الذي قلته آنفًا !
الجواب : الحديث إنما يُراد به مَن مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة ؛ أي : هو نذر على نفسه نذرًا ما كان الله - عز وجل - فَرَضَه عليه إلا بفرضه هو لهذا الصيام على نفسه ، هذا الذي لوليِّ الميت أن يصومَ عنه ، مِن أين أخذنا هذا القيد ؟
هنا مسألة تتعلَّق بقاعدة أصولية ، فقهية أصولية ؛ وهي : " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، " الراوي " أي : للحديث ، " أدرى بمرويه من غيره" ، هذه القاعدة - معشر طلاب العلم - إذا فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعَدَتْكم على فَهْمِ بعض المسائل الخلافية بين العلماء فَهْمًا صحيحًا ، الراوي للحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، بل والراوي عن صحابيِّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهكذا وأنت نازل إلى أن يُصنَّف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي ، ثم التابعي ، ثم تابع التابعي ، ثم أتباع هذا التابعي ، وهكذا إلى أن يُصنَّف ؛ هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف ، " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، فهنا نبدأ بالراوي الأول ، هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، والآخر عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، هذان الراويان حَمَلَا الحديث على صوم النذر ؛ إذًا " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " .
الجواب : الحديث إنما يُراد به مَن مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة ؛ أي : هو نذر على نفسه نذرًا ما كان الله - عز وجل - فَرَضَه عليه إلا بفرضه هو لهذا الصيام على نفسه ، هذا الذي لوليِّ الميت أن يصومَ عنه ، مِن أين أخذنا هذا القيد ؟
هنا مسألة تتعلَّق بقاعدة أصولية ، فقهية أصولية ؛ وهي : " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، " الراوي " أي : للحديث ، " أدرى بمرويه من غيره" ، هذه القاعدة - معشر طلاب العلم - إذا فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعَدَتْكم على فَهْمِ بعض المسائل الخلافية بين العلماء فَهْمًا صحيحًا ، الراوي للحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، بل والراوي عن صحابيِّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهكذا وأنت نازل إلى أن يُصنَّف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي ، ثم التابعي ، ثم تابع التابعي ، ثم أتباع هذا التابعي ، وهكذا إلى أن يُصنَّف ؛ هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف ، " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، فهنا نبدأ بالراوي الأول ، هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، والآخر عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، هذان الراويان حَمَلَا الحديث على صوم النذر ؛ إذًا " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " .
الفتاوى المشابهة
- ما هو الصيام الذي يقضى عن الميت. ؟ - الالباني
- رجل كان مستطيعا الحج ومات ولم يحج فهل يحج عنه... - الالباني
- وَرَدَ عن ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه حتى يُ... - الالباني
- نرجوا بسط الكلام حول : حجية قول الصحابي والعبر... - الالباني
- من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم ع... - الالباني
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى... - ابن عثيمين
- شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» - ابن باز
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه - اللجنة الدائمة
- الكلام على مسألة أن الراوي أدرى بمرويِّه من غي... - الالباني
- هل قول العلماء بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره... - الالباني
- الكلام على حديث : ( مَن مات وعليه صيام ؛ صام ع... - الالباني