لأنها ليست بطلاق . مثال ذلك : امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا ، قالت لهم إنه لابد أن يأتي بمهر قدره عشرون ألفا ، فلم يأت إلا بمهر قدره عشرة آلاف، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية ، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد ، لها أن تفسخ العقد ، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها .
أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب وإلا غير عيب ؟.
الطالب : عيب.
الشيخ : عيب، فله أن يفسخ العقد، أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ لوجود عيب .
هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق ، وقد قال الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن } .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة.