تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحالة الرابعة : أن يكون الطلاق بفسخ . - ابن عثيمينالشيخ : وأما الفسوخ التي تثبت لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه لا رجعة فيها إلا بعقد جديد ، لأن الفسخ ليس بطلاق، الفسوخ التي تحدث إما لوجود عيب أو فوات شرط ...
129,918- مجموع الفتاوى

العالم


طريقة البحث

الحالة الرابعة : أن يكون الطلاق بفسخ .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ : وأما الفسوخ التي تثبت لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه لا رجعة فيها إلا بعقد جديد ، لأن الفسخ ليس بطلاق، الفسوخ التي تحدث إما لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه ليس فيها رجوع، ليس فيها مراجعة لماذا ؟ .
لأنها ليست بطلاق . مثال ذلك : امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا ، قالت لهم إنه لابد أن يأتي بمهر قدره عشرون ألفا ، فلم يأت إلا بمهر قدره عشرة آلاف، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية ، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد ، لها أن تفسخ العقد ، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها .
أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب وإلا غير عيب ؟.
الطالب : عيب.

الشيخ : عيب، فله أن يفسخ العقد، أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ لوجود عيب .
هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق ، وقد قال الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن } .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة.

فتاوى الحرم المكي-1409-08a

« التالي السابق »