هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك المؤونة و تكاليف الزواج أن يتلقى المساعدات من أهل البر و الخير ليستعين بها على الزواج أم أن هذا يدخل في باب السؤال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مؤونة وتكاليف الزواج أن يتلقى المساعدات من أهل البر والخير لكي يستعين بها بنية الزواج أم أن هذا يدخل من باب السؤال؟
الشيخ : إن سأل فمن باب السؤال إن ذهب إلى الناس ويستجديهم ويقول: أعطوني لأتزوج فهذا من باب السؤال المذموم لأن الله يقول: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لم يقل: ومن لم يستطع فليستعن بإخوانه أما إذا كان يريد أن يسأل من نصب نفسه لإعانة المتزوجين فهذا لا بأس به لأن هذا السؤال معناه الإخبار عن حاله فقط ثم إن الموجه إليه السؤال ممن نصب نفسه لمساعدة المتزوجين فلا بأس ولا يعد هذا من المسألة المذمومة وكذلك أيضا لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله فإن هذا لا حرج فيه لأنه لم يقع عن سؤال بل إن له أن يتقبل الزكوات لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه جائز.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : إن سأل فمن باب السؤال إن ذهب إلى الناس ويستجديهم ويقول: أعطوني لأتزوج فهذا من باب السؤال المذموم لأن الله يقول: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لم يقل: ومن لم يستطع فليستعن بإخوانه أما إذا كان يريد أن يسأل من نصب نفسه لإعانة المتزوجين فهذا لا بأس به لأن هذا السؤال معناه الإخبار عن حاله فقط ثم إن الموجه إليه السؤال ممن نصب نفسه لمساعدة المتزوجين فلا بأس ولا يعد هذا من المسألة المذمومة وكذلك أيضا لا حرج أن يتقبل التبرعات ممن علم بحاله فإن هذا لا حرج فيه لأنه لم يقع عن سؤال بل إن له أن يتقبل الزكوات لأن صرف الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه جائز.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الفتاوى المشابهة
- مساعدة الأبناء على الزواج من باب النفقة - اللجنة الدائمة
- ما حكم أن يأخذ من الزكاة من لا يستطيع الزواج؟ - الالباني
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- هل ما تقوم به الجميعات من مساعدة الشباب في ا... - ابن عثيمين
- شاب يريد الزواج ولكن أهله يمنعونه بحجة صغر س... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج - ابن باز
- نصيحة لشاب لا يستطيع الزواج - ابن باز
- هل له الزواج إذا تبرع له أحد بتكاليف الز... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن يريد الزواج وهو فقير أن يطلب المسا... - الالباني
- رجل يريد الزواج ولكنه لا يملك تكاليفه وقد عر... - ابن عثيمين
- هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك المؤونة و... - ابن عثيمين