رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة فلم تمتثل فهل يمسكها أم يطلقها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة، فلم تمتثل فهل يمسكها أم يطلقها؟
الشيخ : من المعلوم أن الرجال قوامون على النساء كما قال الله عز وجل: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومن المعلوم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فالواجب عليه أن يلزمها بالصلاة وأن يؤدبها على تركها فإن استقامت فهذا المطلوب وإن لم تستقم وكانت لا تصلي أبدا فإنها كافرة والعياذ بالله لا تحل له لأن الكافر لا يحل للمسلم سواء ذكر أو أنثى بمعنى أن الكافرة لا تحل للمسلم وأن المسلمة لا تحل للكافر لقول الله تبارك وتعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وحينئذ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة ولكني أقول إذا كان هذا الأمر واقعا حقا فإني أوجه نصيحة لهذه الزوجة وأقول لها اتقي الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك إن كان لك أولاد منه اتقي الله عز وجل وأرجعي إلى الرشد والهداية أقيمي الصلاة وآتي الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
السائل : اللهم آمين.
الشيخ : من المعلوم أن الرجال قوامون على النساء كما قال الله عز وجل: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومن المعلوم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فالواجب عليه أن يلزمها بالصلاة وأن يؤدبها على تركها فإن استقامت فهذا المطلوب وإن لم تستقم وكانت لا تصلي أبدا فإنها كافرة والعياذ بالله لا تحل له لأن الكافر لا يحل للمسلم سواء ذكر أو أنثى بمعنى أن الكافرة لا تحل للمسلم وأن المسلمة لا تحل للكافر لقول الله تبارك وتعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وحينئذ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة ولكني أقول إذا كان هذا الأمر واقعا حقا فإني أوجه نصيحة لهذه الزوجة وأقول لها اتقي الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك إن كان لك أولاد منه اتقي الله عز وجل وأرجعي إلى الرشد والهداية أقيمي الصلاة وآتي الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
السائل : اللهم آمين.
الفتاوى المشابهة
- إمرأة متزوجة وعندها طفلان وتحمد الله على ذلك... - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل ليست له قدرة على الجماع هل تطل... - ابن عثيمين
- هل ثَبَتَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ل... - الالباني
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- رجل يصلي من عشر سنوات ولكن زوجته لا تصلي فهل... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- حكم مواظبة المرأة على صلاة الجماعة في المسجد - الفوزان
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- حكم القول ببدعية المواظبة على الضحى - ابن باز
- هل على المرأة شيء إذا كانت تنصح زوجها على صل... - ابن عثيمين
- رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة فلم تمتثل... - ابن عثيمين