الشيخ : عفوًا ، في ؟ أعِدْ .
السائل : ما حكم المسح على الجورب الثاني ؟
الشيخ : طيب .
السائل : الذي لُبِس على غير طهارة .
الشيخ : كيف لُبس على غير طهارة ؟
السائل : أي : أنه لبس الجورب الأول طاهرًا ؛ أدخَلَها طاهرة .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم لبس جوربًا آخر لشدة البرد بعد أن أحدث .
الشيخ : ... .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الذي أشكل عليَّ .
السائل : نعم .
الشيخ : بعد أن أحدث ، طيب .
السائل : بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني .
الشيخ : آ .
السائل : ما حكم المسح عليه ؟ وكذلك المسح على الخفِّ الذي لُبس على جورب ، في يعني نفس القضية ؟
الشيخ : يعني السؤال الثاني هو عين الأول سوى أنه هناك جورب وهنا خفّ ؟
السائل : تقريبًا .
الشيخ : آ ، طبعًا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك ، لا يجوز المسح على الجورب أو الخفِّ اللذين لُبِسَا على جورب قد لُبس على طهارة ، ولكن سرى الحدث إليه لمَّا لُبِس عليه جورب أو الخفّ الثاني ، لا يجوز المسح عليه ؛ فعليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة .