تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

المسح لمن لبس أكثر من جورب.

السؤال:
إذا لبستُ جَوربين على طهارة ثم لبستُ بعد ذلك عليها جوربين آخرين ولم انْقُضَ الوضوء بعد فهل يجوز لي أن أمْسِحَ على الثانية ؟

الاحابة:
الجواب:ـ إذا لبست قبل الْحَدث إذا لبستَ جوربًا على جَورب على جورب  قبل الْحَدث فالحُكم لِلفَوقاني تَمْسح على الفُوقاني ، أما إذا لبستهُ بعد الحدث فالحُكم للأسفل ﻻ للفَوْقَاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسهِ .
المصدر www.alfawzan.af.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة