حكم من لبس جوربًا على طهارة ثم لبس عليه آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: ما الحكم إذا لبست جوربًا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جوربًا آخر وأنا أيضًا على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
والله ولي التوفيق.
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه - الفوزان
- حكم صلاة من مس على الجوربين ناسيا أنه لبسهما عل... - ابن باز
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- حكم لبس الجورب بعد نزعه على طهارة - ابن باز
- من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث و لب... - ابن عثيمين
- إذا لبست جورباً على جورب فهل يشترط للأخير ال... - ابن عثيمين
- رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس... - الالباني
- المسح لمن لبس أكثر من جورب. - الفوزان
- حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربا على جورب - ابن عثيمين
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- حكم من لبس جوربًا على طهارة ثم لبس عليه آخر - ابن باز