الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
التبول واقفًا
سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف، ما حكم هذا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: يكره التبول من الإنسان وهو واقف، إلا لحاجة، كأن يكون به مرض، ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متسخًا ونجسًا فإذا جلس تلوث به، كونه محل نجاسات، أو لكونه فيه وحل وطين، فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف لعذر، أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببًا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان قد دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلًا بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود، قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [التوبة: ٦] .
وأما إذا ارتكب شيئًا يقتضي العقوبة، فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه، لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يخل بدين المسلمين، أو يضر بالمسلمين، فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازاة هذا المعتدي.
سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف، ما حكم هذا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: يكره التبول من الإنسان وهو واقف، إلا لحاجة، كأن يكون به مرض، ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متسخًا ونجسًا فإذا جلس تلوث به، كونه محل نجاسات، أو لكونه فيه وحل وطين، فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف لعذر، أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببًا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان قد دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلًا بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود، قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [التوبة: ٦] .
وأما إذا ارتكب شيئًا يقتضي العقوبة، فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه، لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يخل بدين المسلمين، أو يضر بالمسلمين، فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازاة هذا المعتدي.
الفتاوى المشابهة
- الاعتداء على المساجد واستهداف المصلين. - الفوزان
- ما حكم قتل المسلم للكافر في بلاد الإسلام وخاصة... - الالباني
- الكلام على فتنة اعتداء العراق على الكويت - الالباني
- ما هو الاعتداء في الدعاء مع ذكر المثال؟ - ابن عثيمين
- معنى الاعتداء في الدعاء - ابن باز
- حكم الاعتداء في الدعاء - ابن باز
- الاعتداء في الدعاء - اللجنة الدائمة
- الاعتداء على الكفار. - الفوزان
- معنى الاعتداء في الدعاء - ابن باز
- هل من الاعتداء في الدعاء طلب الهداية للناس ج... - ابن عثيمين
- الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين - الفوزان