تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم إجابة السامع للأذان  ؟ - الالبانيالشيخ :  الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن نتطرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟السائل :  لاالشيخ :  فإذا أنت ما أجبت...
العالم
طريقة البحث
ما حكم إجابة السامع للأذان ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن نتطرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟

السائل : لا

الشيخ : فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدى بكلامه عليه السلام خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة.

السائل : حتى في الجمع بينهم؟

الشيخ : سامحك الله هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا ههههههه نعم

السائل : شيخنا أذكر كلاما لكم حفظكم الله

الشيخ : الله يحفظك

السائل : في تمام المنة ما أدرى قد يبدوا شيء من التعارض حتى نزيل اللبس

الشيخ : جزاك الله خير

السائل : بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا

الشيخ : لا على العكس من ذلك تماما

السائل : وحتى ذكرتم إنه ورد بعض الأحاديث إنهم كانوا يتكلموا قلت هذا لا ينافى الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام المنة يا أبو ... ؟

السائل : لحظة

الشيخ : أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ

السائل : نعم

الشيخ : أنهم كانوا إذا اخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث فإذا شرعت الخطبة أمسكنا أنا إستدل بهذا

السائل : على عدم الوجوب؟

الشيخ : أيوه تحقيقا لمبدئنا السلفي في إتباع السلف و اليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء، فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة وعلى خلاف ذلك فيما إذا إختلفوا حينذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب وكذلك في النهى الذي الأصل فيه التحريم وإستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فقال عن الصبغ " أخشى أن يكون فرضا " أخشى ما قال هو فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على تصريفه وإلا جبن

السائل : الله أكبر

الشيخ : والجبن هنا هو الشجاعة أي نعم ولذلك قلت أيضا في هذا النوع بالذات لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة أكره كذا وأكره كذا مع أنه هي محرمة عندنا لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرئهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته، غيره.

Webiste