امرأة تأتيها الدورة ثلاث مرات في الشهر تقريبا و تنقطع ثلاثة أيام ثم تأتيها و هكذا حتى التبس عليها الأمر فلا تدري أهي دورة هل تحسب إحداها دورة أم جميعها ، ماذا في هذا العمل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول السائلة تأتيها الدورة ثلاث مرات في الشهر تقريبا وتنقطع ثلاثة أيام ثم تأتيها وهكذا حتى التبس عليها الأمر فلا تدري أهي دورة هل تحسب إحداها دورة أو جميعها ماذا في هذا العمل؟
الشيخ : إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تأتي ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تأتي فيعني هذا أن أكثر وقتها دم وإذا كان أكثر وقتها دما فإنها تجلس أيام عادتها فقط والباقي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تأتي ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تأتي فيعني هذا أن أكثر وقتها دم وإذا كان أكثر وقتها دما فإنها تجلس أيام عادتها فقط والباقي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها.
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة - ابن باز
- ما حكم انقطاع الدم أثناء الدورة ثم يستمر؟ - الفوزان
- امرأة طلقت طلاقاً بائناً، والدورة الشهرية لي... - ابن عثيمين
- بناء المسجد من دورين - اللجنة الدائمة
- امرأة حاضت لمدة أسبوع ثم طهرت وبعد أسبوع جائ... - ابن عثيمين
- امرأة أفطرت أياما من رمضان بسبب الإرضاع هل يجب... - الالباني
- أحياناً تأتي الدورة الشهرية على المرأة بضع قطر... - الالباني
- تستعمل منظم للدورة وسقطت فاستمر الدم وجل... - اللجنة الدائمة
- إمرأة انقطعت عنها الدورة لمدة ستة أشهر وبعد... - ابن عثيمين
- إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة... - ابن عثيمين
- امرأة تأتيها الدورة ثلاث مرات في الشهر تقريب... - ابن عثيمين