حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟
الجواب:
إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية.
امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟
الجواب:
إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية.
الفتاوى المشابهة
- طهارة المرأة أثناء الحيض - الفوزان
- امرأة حاضت في نهاية شهر شعبان وبعد ثلاث عشرة... - ابن عثيمين
- حكم المرأة التي يتخللها طهر أثناء الحيض - ابن عثيمين
- هل مدة الحيض سبعة أيام؟ - ابن باز
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- إمرأة انقطعت عنها الدورة لمدة ستة أشهر وبعد... - ابن عثيمين
- بيان متى تطهر المرأة من حيضها - ابن باز
- كم عدد أيام الاستحاضة و ما أقل أيام ما بين ا... - ابن عثيمين
- سائلة تقول : امرأة زادت مدة العادة عندها يوم... - ابن عثيمين
- ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها - ابن باز
- حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة - ابن باز