تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة - ابن بازالسؤال:امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟الج...
العالم
طريقة البحث
حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟

الجواب:
إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية.

Webiste