من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل تبقى عليه كفارة الظهار .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟
الشيخ : أولاً صور لي المسألة حتى أعرف أنك فاهم
السائل : يعني يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم بعد كم يوم
الشيخ : يطلقها الطلقة الأخيرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : تَبِينُ منه، وليس عليه كفارة ظهار، لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يعني: الجماع.
الشيخ : أولاً صور لي المسألة حتى أعرف أنك فاهم
السائل : يعني يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم بعد كم يوم
الشيخ : يطلقها الطلقة الأخيرة ؟
السائل : نعم
الشيخ : تَبِينُ منه، وليس عليه كفارة ظهار، لأنه ما عاد، لأن قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يعني: الجماع.
الفتاوى المشابهة
- رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ثم قال لها... - الالباني
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- حكم الظهار وكفارته - ابن باز
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - الفوزان
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوج... - الالباني
- هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟ - ابن باز
- حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن - ابن عثيمين
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل ت... - ابن عثيمين