من صور التسامح في البيع والشراء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يوجد لي صديق يبيع علي سيارات، وبعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها، ويسامحني فيها، فهل يجوز لي آخذ هذا المال؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان لك عميل يبيع لك السيارات، أو غير السيارات، يسامحك في بعض الأشياء؛ لأنك تعامله؛ ولأنك تشتري منه كثيرًا؛ فلا بأس، لا حرج في هذا المال؛ لأن هذا نوع هبة منه، ومساعدة منه؛ لأنك عاملته، أو لأنك صديقه.
أما إذا كان على حساب الغير، أنت وكيل للناس، وكيل لمصلحة تشتري منه؛ لأنه يعطيك زيادة، فتترك السعر المناسب الذي يناسب موكليك لأجل أن هذا يعطيك، والآخر ما يعطيك هذا ما يجوز، هذا خيانة -والعياذ بالله- بعض الناس وكيل يدور الناس الذين يعطونه، ويشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون؛ لأنهم ما يعطونه مثل أولئك، هذا ما يجوز، ليس له أن يأخذ من هذا الذي يبيع شيئًا؛ لأن هذا يفضي إلى أن يسعى لحاجته، ولا يفعل لمصلحة من وكله.
فعليه أن يتقي الله، وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعهم مناسب، وأنه صالح لمن وكله، وأنه من الأمانة، والنصح لموكله أن يشتري من هؤلاء، لا من أجل أنهم يعطونه فلوسًا تكتب في البيع، وهو لا يعطيهم إياها، يقول: البيع بمائة، ولكن ترى ما لك إلا ثمانين، العشرين لي أنا، هذا ظلم، وخيانة لأصحابه، نسأل الله العافية.
يوجد لي صديق يبيع علي سيارات، وبعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها، ويسامحني فيها، فهل يجوز لي آخذ هذا المال؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان لك عميل يبيع لك السيارات، أو غير السيارات، يسامحك في بعض الأشياء؛ لأنك تعامله؛ ولأنك تشتري منه كثيرًا؛ فلا بأس، لا حرج في هذا المال؛ لأن هذا نوع هبة منه، ومساعدة منه؛ لأنك عاملته، أو لأنك صديقه.
أما إذا كان على حساب الغير، أنت وكيل للناس، وكيل لمصلحة تشتري منه؛ لأنه يعطيك زيادة، فتترك السعر المناسب الذي يناسب موكليك لأجل أن هذا يعطيك، والآخر ما يعطيك هذا ما يجوز، هذا خيانة -والعياذ بالله- بعض الناس وكيل يدور الناس الذين يعطونه، ويشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون؛ لأنهم ما يعطونه مثل أولئك، هذا ما يجوز، ليس له أن يأخذ من هذا الذي يبيع شيئًا؛ لأن هذا يفضي إلى أن يسعى لحاجته، ولا يفعل لمصلحة من وكله.
فعليه أن يتقي الله، وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعهم مناسب، وأنه صالح لمن وكله، وأنه من الأمانة، والنصح لموكله أن يشتري من هؤلاء، لا من أجل أنهم يعطونه فلوسًا تكتب في البيع، وهو لا يعطيهم إياها، يقول: البيع بمائة، ولكن ترى ما لك إلا ثمانين، العشرين لي أنا، هذا ظلم، وخيانة لأصحابه، نسأل الله العافية.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع وشراء السيارات بالتقسيط - ابن باز
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- هل الكلام في المسجد من غير مصلحة كالبيع أو ا... - ابن عثيمين
- صورة من صور بيع السلم . - الالباني
- مسألة في البيع والشراء - ابن عثيمين
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- من صور التسامح في البيع والشراء - ابن باز