السائل : عفوا يا أخي ، الصورة الثالثة يلي أنا الآن أذكرها في حالة أنه تذكر في وسط الصلاة أنه على غير طهارة لو أمر الجميع بأن يصلي كل على حدة تصح ؟
الشيخ : لا ، فوت عليهم صلاة الجماعة وهات أنت شو عندك ؟
السائل : بالنسبة للصور هذه رجع وهو إمام فبنى على ما سبق من صلاة ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : الصورة التانية التي سألتها رجع مأموما ؟
الشيخ : نعم وبنى أيضا ... صح ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب لما الإمام تذكر الجنابة وذهب ليصلي ، المأمومين شو حكمهم ؟
السائل : أن يبقوا كما هم كما أشار إليهم .
الشيخ : معليش لكن صحت ما صلى بهم ولا ما صح ؟
السائل : صح .
الشيخ : إذا حكم هؤلاء حكمه هو ؛ طيب فهنا بقى صارت الصورة أن الإمام الذي كان إماما صار أيش ؟ صار مأموما ، إذا له حكمهم ؛ فما فيه فرق بين كونه إماما وبين أن يكون مأموما .
الحلبي : في نقطة شيخنا كانت المسألة وسمعناها منكم يعني واستفدنا في مرة سابقة كنت أستاذنا ذكرت قيدا فيمن لم يسمع اليوم من أجل الوضوح لإخواننا إنه الأصل ما يتحول عن القبلة ويبقى كذا ويحاول أقل حركات أو في هذا المعنى ؟
الشيخ : نعم هذا صحيح لكن هذا الأصل ما كان ممكنا يعني ما دام ممكنا ما هنا مش بمعنى النفي .
الحلبي : وإذا لم يتيسر وانحرف وانصرف يتيمم ؟
الشيخ : بقدر إذا كان الضرورة هكذا يعني ما يستطيع إلا أن ينحرف ينصرف .
الحلبي : ويبني على الصلاة ؟
الشيخ : تماما
الحلبي: يعني يبني
الشيخ: أي نعم ؛ لأنه لا يخفاك ما فيه فرق بين شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة .
الحلبي : نعم صحيح .
الشيخ : طيب فنحن نقول يظل مستمرا في استقبال القبلة ، وهذا تنبيه طيب جزاك الله خير لكن ليس على عمومه وإنما إذا كان متيسرا .
الحلبي : وهذه زائدة عن الجلسة الماضية .
الشيخ : وهي ؟
الحلبي : هذه الفائدة يعني إذا كان متيسرا زائدة عن الجلسة الماضية .
الشيخ : شو بقولوا هم ، مدارسة العلم ... مذاكرته أي نعم .
السائل : الحديث يتحدث بلسانه يعني .
الشيخ : نعم لأنه ما في ضرورة له نعم .
السائل : نعم هذا بالنسبة للإمام وقال لهم امكثوا يعني ابقوا كما أنتم .
الشيخ : قال لهم أم أشار إليهم ؟
السائل : أشار إليهم .
الشيخ : آه ، ذكرنا لك روايتان منشان ما نخلط طيب .
السائل : لكن لما هو خرج وتوضأ وحط إمام بداله الآن راح عليه ركعة أو ركعتين .
الشيخ : هذه حكاها صاحبنا هي نفسها هو سأل عنها مرتين ثلاثة .
السائل : يعني بده يحسب الركعة الأولى يلي أخذها ؟
الشيخ : ولى ، ولى .
السائل : ويكمل عليها ؟
الشيخ : لكان .