إذا خرج الإمام من الصلاة لعذر شرعي ثم عاد فهل يبني على ما سبق أو يعيد الصلاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إذا أكمل الصلاة في الصورة الأولى هذا الإمام اللي ذهب ليتوضأ وجاء وأكمل صلاته فهل يبني على ما تقدم ولا يعتبر صلاته لاغية ؟
الشيخ : وإلا ليش حبسهم بهذه الحبسة هذه ؟
السائل : لا أقول عن الصلاة الأولى أو اللي وكل الواحد ورجع ... .
الشيخ : يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك إنه هو كان صلى بهم الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا ورجع . الميضئة قريبة منه فتوضأ وإذا وجد الجماعة مثلا في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل ذاك الوكيل فهو يسلم مع الإمام ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أي اعتد بهذيك الركعة ؛ لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام بخلاف ما لو تذكر بعدم الطهارة بعد انتهاءه من الصلاة فإن كان إماما أو مقتديا لا بد بأن يعيد لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيدوا ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : شيخنا بالنسبة أنت قلت في الحالة الأولى يعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء ، في دليل على هذا الفعل يعني ؟
الشيخ : ولا نعم نحن تعلمنا منكم ، نحن نحكي بدون دليل ؟
السائل : أستغفر الله .
الشيخ : جاء في سنن أبي داوود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابة فأشار إليهم أن كما أنتم ودخل الحجرة والحجرة جنب المسجد ورجع ورأسه يقطر ماء فأتم بهم الصلاة .
السائل : في الحديث أنه ما أكمل ركعة أو شيء من الصلاة لأنه يتقول أنت كبر .
الشيخ : أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة نقول لك أصبت وصدقت ؛ أما ما صلى أي شيء هذا خطأ لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبيرة الإحرام ، فهو اعتد بتكبيرة الاحرام ، لولا ذلك كان يقول الراوي مثل ما قال في الأول ، في الأول شو قال ؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن امكثوا ، لما رجع قال: فصلى بهم ما قال فكبر يعني اعتد بالتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن .
السائل : فصلى بهم يعني هذه لا يفهم منها أنه ما أتى بتكبيرة الإحرام ؟
الشيخ : لا ، أنت تقول عن نفسك ؟
السائل : أنا هذا فهمي .
الشيخ : أيوه أنت تقول عن نفسك أما تعمم الناس كلهم معك هذه مشكلة .
السائل : ألا تحتمل أنه كبر ؟
الشيخ : لا ما تحتمل .
سائل آخر : أنا في فهمي أنه صلى بهم ...
الشيخ : معليش صار هنا من يشد من أزرك معليش لكن هذا احتمال كما يقولون شعرا " له حظ من النظر ... " ؟
الحلبي : ليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظ من النظر .
الشيخ : أنا رايح أبين لكم شيء تقتنعون فيه إن شاء الله مش هيك مجرد دعوى وإلا فالدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناءها أدعياء السائل:هذه الصورة ..
الشيخ: اصبر اصبر ما بدنا نجاوب الجماعة. إما أن نقول إن تكبيرة الإحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول يلي يقول بالاحتمال الذي طرحتموه هل يعتد بهذه التكبيرة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، مثل ما قال معك قول معه ، طيب فهمه أنت وهذا جزاءك .
السائل : يقول إن الصلاة بدأت بالتكبيرة جدد الغسل فهل يعتد بهذه التكبيرة أم لا ؟ كون النبي راح يغتسل ؟
سائل آخر : بقول بدأ ...
السائل : جاوب يعتد ولا لا يعتد ؟
الشيخ : أيوه أيوه هيك تعلمنا ، هو هيك قال صحيح أنت قلت مثل ما قال لأنه هو قال مثل ما قلت ؛ طيب السؤال الثاني لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما ، هل يقول للجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم ؟ قل أنت الأول هو الثاني ؟ .
السائل : أتكلم إذا بده يبطلها يتكلم.
الشيخ : لا ، أنا ما أقول بتكلم أو بتكلم ، هل بحمّل الناس هؤلاء أنه خليكم يا ناس واقفين خليكم راكعين خليكم ساجدين لحتى أعود أجيكم ؟
السائل : يبدأ من جديد .
الشيخ : أيوه يفعلها ؟ لكان شو بقول لهم ؟ بقول لهم من فضلكم استريحوا ولا تؤاخذوني أنا تذكرت أنه كنت أيش ؟ على غير طهارة ؛ صح ؟
السائل : على الطريقة الأولى أفضل .
الشيخ : بس بهذه أحسنت يا أستاذ ؛ شوف الآن في قصة أخرى تشبه هذه ، ولما كانت هذه ليست في الصحيح أو في أحد الصحيحين وإنما هي في سنن أبي داوود بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داوود على قصة البخاري التي في البخاري شو هي ؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فقال لهم امكثوا وراح واغتسل وجاء وكبر وصلى ؛ هنا التكبيرة تكبيرة الاحرام في المرة الأولى ما ذكرت ، عكس هذيك تماما شوف ، التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت ، هذه فارقة بين قصة أبي داوود وقصة البخاري ؛ فارقة ثانية ... مكانكم ، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في الصلاة ، أما هناك فهو في صلاة فما يصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا فيما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو الطهارة ؛ فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري مع أنه فيه فرق كبير بين القصتين مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تمام الاختلاف ، هناك القصة ... .
الشيخ : وإلا ليش حبسهم بهذه الحبسة هذه ؟
السائل : لا أقول عن الصلاة الأولى أو اللي وكل الواحد ورجع ... .
الشيخ : يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك إنه هو كان صلى بهم الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا ورجع . الميضئة قريبة منه فتوضأ وإذا وجد الجماعة مثلا في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل ذاك الوكيل فهو يسلم مع الإمام ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أي اعتد بهذيك الركعة ؛ لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام بخلاف ما لو تذكر بعدم الطهارة بعد انتهاءه من الصلاة فإن كان إماما أو مقتديا لا بد بأن يعيد لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيدوا ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : شيخنا بالنسبة أنت قلت في الحالة الأولى يعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء ، في دليل على هذا الفعل يعني ؟
الشيخ : ولا نعم نحن تعلمنا منكم ، نحن نحكي بدون دليل ؟
السائل : أستغفر الله .
الشيخ : جاء في سنن أبي داوود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابة فأشار إليهم أن كما أنتم ودخل الحجرة والحجرة جنب المسجد ورجع ورأسه يقطر ماء فأتم بهم الصلاة .
السائل : في الحديث أنه ما أكمل ركعة أو شيء من الصلاة لأنه يتقول أنت كبر .
الشيخ : أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة نقول لك أصبت وصدقت ؛ أما ما صلى أي شيء هذا خطأ لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبيرة الإحرام ، فهو اعتد بتكبيرة الاحرام ، لولا ذلك كان يقول الراوي مثل ما قال في الأول ، في الأول شو قال ؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن امكثوا ، لما رجع قال: فصلى بهم ما قال فكبر يعني اعتد بالتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن .
السائل : فصلى بهم يعني هذه لا يفهم منها أنه ما أتى بتكبيرة الإحرام ؟
الشيخ : لا ، أنت تقول عن نفسك ؟
السائل : أنا هذا فهمي .
الشيخ : أيوه أنت تقول عن نفسك أما تعمم الناس كلهم معك هذه مشكلة .
السائل : ألا تحتمل أنه كبر ؟
الشيخ : لا ما تحتمل .
سائل آخر : أنا في فهمي أنه صلى بهم ...
الشيخ : معليش صار هنا من يشد من أزرك معليش لكن هذا احتمال كما يقولون شعرا " له حظ من النظر ... " ؟
الحلبي : ليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظ من النظر .
الشيخ : أنا رايح أبين لكم شيء تقتنعون فيه إن شاء الله مش هيك مجرد دعوى وإلا فالدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناءها أدعياء السائل:هذه الصورة ..
الشيخ: اصبر اصبر ما بدنا نجاوب الجماعة. إما أن نقول إن تكبيرة الإحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول يلي يقول بالاحتمال الذي طرحتموه هل يعتد بهذه التكبيرة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، مثل ما قال معك قول معه ، طيب فهمه أنت وهذا جزاءك .
السائل : يقول إن الصلاة بدأت بالتكبيرة جدد الغسل فهل يعتد بهذه التكبيرة أم لا ؟ كون النبي راح يغتسل ؟
سائل آخر : بقول بدأ ...
السائل : جاوب يعتد ولا لا يعتد ؟
الشيخ : أيوه أيوه هيك تعلمنا ، هو هيك قال صحيح أنت قلت مثل ما قال لأنه هو قال مثل ما قلت ؛ طيب السؤال الثاني لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما ، هل يقول للجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم ؟ قل أنت الأول هو الثاني ؟ .
السائل : أتكلم إذا بده يبطلها يتكلم.
الشيخ : لا ، أنا ما أقول بتكلم أو بتكلم ، هل بحمّل الناس هؤلاء أنه خليكم يا ناس واقفين خليكم راكعين خليكم ساجدين لحتى أعود أجيكم ؟
السائل : يبدأ من جديد .
الشيخ : أيوه يفعلها ؟ لكان شو بقول لهم ؟ بقول لهم من فضلكم استريحوا ولا تؤاخذوني أنا تذكرت أنه كنت أيش ؟ على غير طهارة ؛ صح ؟
السائل : على الطريقة الأولى أفضل .
الشيخ : بس بهذه أحسنت يا أستاذ ؛ شوف الآن في قصة أخرى تشبه هذه ، ولما كانت هذه ليست في الصحيح أو في أحد الصحيحين وإنما هي في سنن أبي داوود بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داوود على قصة البخاري التي في البخاري شو هي ؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فقال لهم امكثوا وراح واغتسل وجاء وكبر وصلى ؛ هنا التكبيرة تكبيرة الاحرام في المرة الأولى ما ذكرت ، عكس هذيك تماما شوف ، التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت ، هذه فارقة بين قصة أبي داوود وقصة البخاري ؛ فارقة ثانية ... مكانكم ، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في الصلاة ، أما هناك فهو في صلاة فما يصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا فيما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو الطهارة ؛ فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري مع أنه فيه فرق كبير بين القصتين مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تمام الاختلاف ، هناك القصة ... .
الفتاوى المشابهة
- تتمة الكلام عن مسألة البناء في الصلاة لمن انتق... - الالباني
- من صلى العصر على غير وضوء ولم يتذكَّر إلا في ص... - الالباني
- رجل صلى ركعتين ثم تذكَّر أنه على غير وضوء ؛ فم... - الالباني
- ما حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة.... - الالباني
- إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير... - ابن عثيمين
- إذا انتقض وضوء المصلي فهل يعيد الصلاة أم يبني... - الالباني
- إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه على غير طهارة وه... - الالباني
- إذا أحدث الرجل في صلاته ثم توضأ يبني على ما فا... - الالباني
- ما حكم إذا أحدث الإمام في وسط الصلاة هل يعيد ا... - الالباني
- ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة... - الالباني
- إذا خرج الإمام من الصلاة لعذر شرعي ثم عاد فهل... - الالباني