تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بالدولار إذا كان قد أخذ منه الدولار.؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : في مسألة القرض كذلك مثلًا إنسان أن أراد أن يقترض من إنسان ، فاقترض منه المبلغ بالدينار على أن يرده بالدولار ، اشترط عليه المقرض هذا ، هل هذا الشرط صحيح ؟

الشيخ : لا .

السائل : ليس صحيح .

الشيخ : لأنه قد يكون يرتفع وينخفض إنما يرد إليه الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه .

السائل : ممكن هذا ؟

الشيخ : كيف ممكن ماذا تقصد ممكن يعني واقعية وإلا شرعية ؟

السائل : شرعية .

الشيخ : هذا هو الواجب كيف لا خيركم خيركم قضاء ، وأنا خيركم قضاء .

السائل : ... .

الشيخ : اسمع لو أنك أقرضتني مئة دينار قبل سنة واليوم المئة دينار تساوي خمسين دينارًا ، الخمسين دينار لا تشتري ما كنت اشتريه بمئة دينار اليوم من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلًا عن غيرها فلا يجوز لي أن أكون شكليًا ظاهريًا فأوفيك مئة دينار وأقول لك يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك وهذا هو انقده لك نقدًا ، وذلك .

السائل : ما هو الضابط ؟

الشيخ : الضابط هو خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ، من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه فهذا الذي أقرض إليك مئة دينار أحسن أم أساء ؟

السائل : أحسن .

الشيخ : أحسن أنت لما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار مئة دينار أحسنت إليه أسأت ؟

السائل : أسأت .

الشيخ : هذا هو .

السائل : يعني التقييم على الذهب أن يكون على الوجوب وليس على الاستحباب .

الشيخ : لا مو على الاستحباب .

السائل : فلو مثلًا قيمه له بالدولار .

الشيخ : متى ؟

السائل : عند الأداء كما يفعل بعض الناس .

الشيخ : إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة المئة دينار الشرائية يوم استلمها منه .

السائل : ما يكون اختلاف في العملة ؟

الشيخ : نعم في العملة ، قلنا حينذاك للتجارة ما يجوز لكن لوفاء الدين يجوز .

السائل : التحريم أو الاجتناب؟

الشيخ : أيش هو ؟

السائل : تعبير الاجتناب أو التحريم أقوى ؟

الشيخ : كل الدروب على الطاحون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء ما في فرق .