الأسئلة : إذا أقرض شخص مبلغا من المال بالدولار فهل يرده بالريال .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا اقترض شخص مبلغا بالدينار فهل يجوز ... ؟
الشيخ : إذا اقترض شخص مبلغا بالدولار.
السائل : بالدينار.
بالدينار؟ بالدينار فهل يجوز أن يعطي عوضا عنه بالدراهم؟
الجواب : نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها بالدنانير أو بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء . - انتبه يا أخ -. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟
أن يكون بسعر يومه، والثاني : ألا تتفرقا وبينكما شيء، لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما يأخذها بأنقص، وإما أن يأخذها بأكثر.
مثال ذلك : إذا كان عليه مائة درهم وكانت الدراهم كل عشرة بدينار، كم يأخذ عن مائة درهم؟ عشرة دنانير. طيب. فإن أخذ أحد عشر دينارا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
طيب. فإن أخذها بتسعة، يجوز وإلا لا؟ الظاهر أنكم ما ... .
هذا رجل أعطى شخصا مائة درهم، وأراد أن يأخذ عن مائة درهم دنانير، وكانت الدراهم عشرة بدينار، فأخذ عن مائة عشرة دنانير، يعني أخذها بسعر يومها.
أخذ أحد عشر؟ ربح وإلا ما ربح؟
الطالب : ربح.
الشيخ : ... أخذ زايد دينار لأن المائة تساوي عشرة، أخذ الآن إحدى عشرة، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه لأنه في ذمة المدين، لم يدخل في ضمان الطالب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
طيب، لو أخذ بدل المائة تسعة دنانير؟ يجوز وإلا لا؟ لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : بسعر يومها . لكننا نقول : إن المقصود بتقويمها بسعر يومها ألا يربح ما لم يضمن، فلو أخذ عن مائة درهم تسعة دنانير فهذا جائز، لأن الطالب أسقط بعض حقه، ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه وأن يعفو عنه.
... أخذ تسعين درهما. وهذا جائز لا بأس به.
طيب، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر : ألا يتفرقا وبينهما شيء، لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، ثم قال في آخر الحديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
وعلى هذا فإذا أخذ الإنسان عوضا عن الدراهم دنانير جاز ذلك بشرطين هما : أن يأخذها بسعر يومه، والثاني : أن لا يتفرقا وبينهما شيء.
الشيخ : إذا اقترض شخص مبلغا بالدولار.
السائل : بالدينار.
بالدينار؟ بالدينار فهل يجوز أن يعطي عوضا عنه بالدراهم؟
الجواب : نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها بالدنانير أو بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء . - انتبه يا أخ -. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟
أن يكون بسعر يومه، والثاني : ألا تتفرقا وبينكما شيء، لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما يأخذها بأنقص، وإما أن يأخذها بأكثر.
مثال ذلك : إذا كان عليه مائة درهم وكانت الدراهم كل عشرة بدينار، كم يأخذ عن مائة درهم؟ عشرة دنانير. طيب. فإن أخذ أحد عشر دينارا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
طيب. فإن أخذها بتسعة، يجوز وإلا لا؟ الظاهر أنكم ما ... .
هذا رجل أعطى شخصا مائة درهم، وأراد أن يأخذ عن مائة درهم دنانير، وكانت الدراهم عشرة بدينار، فأخذ عن مائة عشرة دنانير، يعني أخذها بسعر يومها.
أخذ أحد عشر؟ ربح وإلا ما ربح؟
الطالب : ربح.
الشيخ : ... أخذ زايد دينار لأن المائة تساوي عشرة، أخذ الآن إحدى عشرة، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه لأنه في ذمة المدين، لم يدخل في ضمان الطالب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.
طيب، لو أخذ بدل المائة تسعة دنانير؟ يجوز وإلا لا؟ لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : بسعر يومها . لكننا نقول : إن المقصود بتقويمها بسعر يومها ألا يربح ما لم يضمن، فلو أخذ عن مائة درهم تسعة دنانير فهذا جائز، لأن الطالب أسقط بعض حقه، ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه وأن يعفو عنه.
... أخذ تسعين درهما. وهذا جائز لا بأس به.
طيب، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر : ألا يتفرقا وبينهما شيء، لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، ثم قال في آخر الحديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
وعلى هذا فإذا أخذ الإنسان عوضا عن الدراهم دنانير جاز ذلك بشرطين هما : أن يأخذها بسعر يومه، والثاني : أن لا يتفرقا وبينهما شيء.
الفتاوى المشابهة
- رجل استدان من آخر ألف دولار واشترط عليه أن يرج... - الالباني
- ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بال... - الالباني
- ما حكم من اقترض بالدولار وسدَّد بالريال؟ - ابن باز
- حكم رد القرض بما يساويه من عمله أخرى - ابن باز
- هل يجوز لمن اقترض جنيهات أن يردها بالدولار؟ - ابن باز
- وعنه قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل... - ابن عثيمين
- حكم اشتراط المقرض رد القرض بعملة أخرى - ابن باز
- لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من... - ابن عثيمين
- تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يق... - ابن عثيمين
- لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمين
- الأسئلة : إذا أقرض شخص مبلغا من المال بالدول... - ابن عثيمين