رجل استدان من آخر ألف دولار واشترط عليه أن يرجعه له بالدينار الأردني بسعر يوم الاستدانة, هل هذا جائز؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا جزاك الله خيرا, رجل استدان من آخر ألف دولار ولكن عندما استدان منه ألف دولار قال الأخ بدّيك إياهم أردني, الألف دولار معلوم أنه قرابة سبعمائة دينار الأردني المسألة هذه هل تجوز بالصورة التي قلتها؟
الشيخ : اشترط بأن يوفيه بالدينار الأردني؟
السائل : نعم بالدينار الأردني.
الشيخ : يعني مثلا الدولارات كانت تساوي كما قلت سبعمائة دينار طيب هل يعني أن يوفي له سبعمائة دينار أم يعني أن يوفيه قيمة الدولارات يوم الوفاء سواء قل أو كثر؟
السائل : لا الآن هو يلزم نفسه بالسبعمائة دينار ويسدد له إياها في وقت الوفاء قل الدولار أو كثر هو ملزم بالسبعمائة دينار.
الشيخ : ويومئذ كانت الدولارات تساوي سبعمائة دينار يوم التسليم تسليم المقرِض للمقرض, يوم الاستدانة.
السائل : الله أعلم يمكن الدولار يكون ارتفع أو نزل.
الشيخ : لا, هذا يصير فيما بعد, الآن شخص سلم آخر قرضا حسنا مئة دولار, هذه المئة دولار الآن لها قيمتها طيب القيمة هذه فيما بعد قد تنزل وقد ترتفع فهو لما اشترط عليه الوفاء بالدينار الأردني بنفس قيمة الدولار يوم تسليم القرض؟
السائل : لا بنفس قيمة الدولار يوم نعم نعم هو كذلك.
الشيخ : نعم هو كذلك, والرجل المقرض وافق على هذا الشرط؟
السائل : نعم وافق.
الشيخ : ومستحضرين في أذهانهم احتمال الصعود والنزول؟ ما أظن.
السائل : نعم لا شك شيخنا أي إنسان يعلم هذا حال العلمة قد يصعد وقد ينزل.
الشيخ : إذا كان بهذا الشرط مستحضرين فهو عند شروطهم, لكن لا ينبغي مثل هذا لأن يفتح باب النزاع بين المقرض والمستقرض افترض الآن أنا الذي أقرضتك ألف دولار يوم أقرضتك يساوي الألف دولار ثمانمئة دينار مثلا فاشترطت أنت علي الوفاء ثمانمئة دينار مو هيك الصورة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدولار ارتفع صار الدولار مقابل الدينار أي الألف دولار يساوي يمكن أنا لا أطمئن إلى هذا الوفاء الذي أنت ستفيني إياه بالرغم أنك شرطت عليّ ذلك والعكس بالعكس قد ينخفض الدينار كما صار في دينارنا وصار في الدينار العراقي والليرة السورية إلى آخره, فالغرض من هذا الشرح هو الآتي أنه أي شرط يوضع ويكون هناك احتمال كبير أن يكون سبب إيقاع نزاع بين المتعاملين فلا ينبغي وضع هذا الشرط نحن نأخذ هذا من أمور من الشرع منصوص عليها طبعا لكن ليس في مثل هذه الجزئية وإنما يقاس النظير على النظير والمثيل على المثيل مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ونهى عن إيجار الأرض ولكنه أباح إيجار الأرض ومعنى هذا أن المنهي عنه شيء والمأذون به شيء آخر, وإيجار الأرض من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما واستمر الخلاف إلى العصر الحاضر ذلك لأن الأحاديث الواردة في إيجار الأرض ظاهرها التعارض والتنافر فهناك أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إيجار الأرض وهناك أحاديث صريحة أيضا في المقابل أنه أذن بإيجار الأرض بالذهب والورق, كما أن هناك أحاديث صحيحة ومشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر عنوة وعامل اليهود على أن يظلوا فيها يعملون في الأرض ولهم الشطر وللرسول عليه السلام الشطر فإذاً هذه المعالمة معاملة خيبر هذه تلتقي مع إذن الرسول عليه السلام بإيجار الأرض بالذهب أو الورق الفضة ولكنها كل هذه النصوص في الظاهر تتنافى وتتعارض مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن إيجار الأرض مطلقا ثم جاءت أحاديث أخرى صحيحة هي التي تساعد على التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة الحديث في " الصحيحين " أنهم كانوا يؤاجرون الأرض على ما في المذيانات وعلى السواقي فكان الذي يقع أن الجهة التي اشترطها وهنا الآن الشاهد الجهة التي اشترطها صاحب الأرض وهي التي على مجاري الماء يتصور أنّ الزّرع سواء كان قمحا أو شعيرا سيكون أكثر وسنبله أغزر ونحو ذلك فتقع الأمور بخلاف ما كان يقدّر فيكون هذا الشرط سببا لإيقاع الخلاف بين صاحب الأرض وبين مستأجر الأرض فيقول مثلا لا أنا ما قدرت هيك وأنا هيك ما أنا هيك ما أوافي جاءت أحاديث لتقول وكما يقال اليوم لتضع النقاط على الحروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح إيجار الأرض على الثلث والربع لا على الماذيانات وعلى المجاري والسواقي لأن هون صار إيش ما فيه غرر ما فيه جهالة الثلث الربع النصف إلى آخره, بينما هناك فيه غرر فيه جهالة ولذلك هذا النوع من المزارعة هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام أما على قسم محدود كما ذكرنا آنفا وكما جرى عليه تعامل الرسول عليه السلام مع اليهود في خيبر الشطر لهم والشطر له عليه السلام فمن هنا نستطيع أن نأخذ أنه ما ينبغي مثل هذا الشرط وإنما يسلم له الدولار نفسه اللي قبضه أو قيمته يوم يريد أن يسلمه هذا هو الجواب.
السائل : جزاك الله خيرا أجبت يا شيخنا على سؤال آخر وهو مثلا لو أعطيتني ألف دولار والآن غير متوفر شراء الدولار وأنا أريد السداد بس بقيمة الدولار الحالية؟
الشيخ : معلوم وهذا من الكشف الغير موجود عند أهل الكشف!
السائل : وإن كان في كثير من الأحيان يستدين الشخص بالدولار وما يتكلموا في أنه كيف أسددك بالدولار.
الشيخ : فالجواب هو الجواب.
السائل : فيكون السداد حين السداد بسعر السوق.
الشيخ : نعم إذا بدو يسدد بالدينار فهو بسعر السوق. -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا -
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : الله يحفظك كيف حالك
الشيخ : اشترط بأن يوفيه بالدينار الأردني؟
السائل : نعم بالدينار الأردني.
الشيخ : يعني مثلا الدولارات كانت تساوي كما قلت سبعمائة دينار طيب هل يعني أن يوفي له سبعمائة دينار أم يعني أن يوفيه قيمة الدولارات يوم الوفاء سواء قل أو كثر؟
السائل : لا الآن هو يلزم نفسه بالسبعمائة دينار ويسدد له إياها في وقت الوفاء قل الدولار أو كثر هو ملزم بالسبعمائة دينار.
الشيخ : ويومئذ كانت الدولارات تساوي سبعمائة دينار يوم التسليم تسليم المقرِض للمقرض, يوم الاستدانة.
السائل : الله أعلم يمكن الدولار يكون ارتفع أو نزل.
الشيخ : لا, هذا يصير فيما بعد, الآن شخص سلم آخر قرضا حسنا مئة دولار, هذه المئة دولار الآن لها قيمتها طيب القيمة هذه فيما بعد قد تنزل وقد ترتفع فهو لما اشترط عليه الوفاء بالدينار الأردني بنفس قيمة الدولار يوم تسليم القرض؟
السائل : لا بنفس قيمة الدولار يوم نعم نعم هو كذلك.
الشيخ : نعم هو كذلك, والرجل المقرض وافق على هذا الشرط؟
السائل : نعم وافق.
الشيخ : ومستحضرين في أذهانهم احتمال الصعود والنزول؟ ما أظن.
السائل : نعم لا شك شيخنا أي إنسان يعلم هذا حال العلمة قد يصعد وقد ينزل.
الشيخ : إذا كان بهذا الشرط مستحضرين فهو عند شروطهم, لكن لا ينبغي مثل هذا لأن يفتح باب النزاع بين المقرض والمستقرض افترض الآن أنا الذي أقرضتك ألف دولار يوم أقرضتك يساوي الألف دولار ثمانمئة دينار مثلا فاشترطت أنت علي الوفاء ثمانمئة دينار مو هيك الصورة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدولار ارتفع صار الدولار مقابل الدينار أي الألف دولار يساوي يمكن أنا لا أطمئن إلى هذا الوفاء الذي أنت ستفيني إياه بالرغم أنك شرطت عليّ ذلك والعكس بالعكس قد ينخفض الدينار كما صار في دينارنا وصار في الدينار العراقي والليرة السورية إلى آخره, فالغرض من هذا الشرح هو الآتي أنه أي شرط يوضع ويكون هناك احتمال كبير أن يكون سبب إيقاع نزاع بين المتعاملين فلا ينبغي وضع هذا الشرط نحن نأخذ هذا من أمور من الشرع منصوص عليها طبعا لكن ليس في مثل هذه الجزئية وإنما يقاس النظير على النظير والمثيل على المثيل مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ونهى عن إيجار الأرض ولكنه أباح إيجار الأرض ومعنى هذا أن المنهي عنه شيء والمأذون به شيء آخر, وإيجار الأرض من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما واستمر الخلاف إلى العصر الحاضر ذلك لأن الأحاديث الواردة في إيجار الأرض ظاهرها التعارض والتنافر فهناك أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إيجار الأرض وهناك أحاديث صريحة أيضا في المقابل أنه أذن بإيجار الأرض بالذهب والورق, كما أن هناك أحاديث صحيحة ومشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر عنوة وعامل اليهود على أن يظلوا فيها يعملون في الأرض ولهم الشطر وللرسول عليه السلام الشطر فإذاً هذه المعالمة معاملة خيبر هذه تلتقي مع إذن الرسول عليه السلام بإيجار الأرض بالذهب أو الورق الفضة ولكنها كل هذه النصوص في الظاهر تتنافى وتتعارض مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن إيجار الأرض مطلقا ثم جاءت أحاديث أخرى صحيحة هي التي تساعد على التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة الحديث في " الصحيحين " أنهم كانوا يؤاجرون الأرض على ما في المذيانات وعلى السواقي فكان الذي يقع أن الجهة التي اشترطها وهنا الآن الشاهد الجهة التي اشترطها صاحب الأرض وهي التي على مجاري الماء يتصور أنّ الزّرع سواء كان قمحا أو شعيرا سيكون أكثر وسنبله أغزر ونحو ذلك فتقع الأمور بخلاف ما كان يقدّر فيكون هذا الشرط سببا لإيقاع الخلاف بين صاحب الأرض وبين مستأجر الأرض فيقول مثلا لا أنا ما قدرت هيك وأنا هيك ما أنا هيك ما أوافي جاءت أحاديث لتقول وكما يقال اليوم لتضع النقاط على الحروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح إيجار الأرض على الثلث والربع لا على الماذيانات وعلى المجاري والسواقي لأن هون صار إيش ما فيه غرر ما فيه جهالة الثلث الربع النصف إلى آخره, بينما هناك فيه غرر فيه جهالة ولذلك هذا النوع من المزارعة هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام أما على قسم محدود كما ذكرنا آنفا وكما جرى عليه تعامل الرسول عليه السلام مع اليهود في خيبر الشطر لهم والشطر له عليه السلام فمن هنا نستطيع أن نأخذ أنه ما ينبغي مثل هذا الشرط وإنما يسلم له الدولار نفسه اللي قبضه أو قيمته يوم يريد أن يسلمه هذا هو الجواب.
السائل : جزاك الله خيرا أجبت يا شيخنا على سؤال آخر وهو مثلا لو أعطيتني ألف دولار والآن غير متوفر شراء الدولار وأنا أريد السداد بس بقيمة الدولار الحالية؟
الشيخ : معلوم وهذا من الكشف الغير موجود عند أهل الكشف!
السائل : وإن كان في كثير من الأحيان يستدين الشخص بالدولار وما يتكلموا في أنه كيف أسددك بالدولار.
الشيخ : فالجواب هو الجواب.
السائل : فيكون السداد حين السداد بسعر السوق.
الشيخ : نعم إذا بدو يسدد بالدينار فهو بسعر السوق. -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا -
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : الله يحفظك كيف حالك
الفتاوى المشابهة
- تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يق... - ابن عثيمين
- لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من... - ابن عثيمين
- هل المعتبر الذهب والفضة أم الدولار ؟ - الالباني
- ما حكم من اقترض بالدولار وسدَّد بالريال؟ - ابن باز
- الأسئلة : إذا أقرض شخص مبلغا من المال بالدول... - ابن عثيمين
- نصاب الدولار وغيره - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن اقترض جنيهات أن يردها بالدولار؟ - ابن باز
- اختلاف بيع الدولار - اللجنة الدائمة
- لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمين
- ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بال... - الالباني
- رجل استدان من آخر ألف دولار واشترط عليه أن يرج... - الالباني