ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بالدولار إذا كان قد أخذ منه الدولار.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في مسألة القرض كذلك مثلًا إنسان أن أراد أن يقترض من إنسان ، فاقترض منه المبلغ بالدينار على أن يرده بالدولار ، اشترط عليه المقرض هذا ، هل هذا الشرط صحيح ؟
الشيخ : لا .
السائل : ليس صحيح .
الشيخ : لأنه قد يكون يرتفع وينخفض إنما يرد إليه الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه .
السائل : ممكن هذا ؟
الشيخ : كيف ممكن ماذا تقصد ممكن يعني واقعية وإلا شرعية ؟
السائل : شرعية .
الشيخ : هذا هو الواجب كيف لا خيركم خيركم قضاء ، وأنا خيركم قضاء .
السائل : ... .
الشيخ : اسمع لو أنك أقرضتني مئة دينار قبل سنة واليوم المئة دينار تساوي خمسين دينارًا ، الخمسين دينار لا تشتري ما كنت اشتريه بمئة دينار اليوم من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلًا عن غيرها فلا يجوز لي أن أكون شكليًا ظاهريًا فأوفيك مئة دينار وأقول لك يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك وهذا هو انقده لك نقدًا ، وذلك .
السائل : ما هو الضابط ؟
الشيخ : الضابط هو خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ، من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه فهذا الذي أقرض إليك مئة دينار أحسن أم أساء ؟
السائل : أحسن .
الشيخ : أحسن أنت لما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار مئة دينار أحسنت إليه أسأت ؟
السائل : أسأت .
الشيخ : هذا هو .
السائل : يعني التقييم على الذهب أن يكون على الوجوب وليس على الاستحباب .
الشيخ : لا مو على الاستحباب .
السائل : فلو مثلًا قيمه له بالدولار .
الشيخ : متى ؟
السائل : عند الأداء كما يفعل بعض الناس .
الشيخ : إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة المئة دينار الشرائية يوم استلمها منه .
السائل : ما يكون اختلاف في العملة ؟
الشيخ : نعم في العملة ، قلنا حينذاك للتجارة ما يجوز لكن لوفاء الدين يجوز .
السائل : التحريم أو الاجتناب؟
الشيخ : أيش هو ؟
السائل : تعبير الاجتناب أو التحريم أقوى ؟
الشيخ : كل الدروب على الطاحون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء ما في فرق .
الشيخ : لا .
السائل : ليس صحيح .
الشيخ : لأنه قد يكون يرتفع وينخفض إنما يرد إليه الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه .
السائل : ممكن هذا ؟
الشيخ : كيف ممكن ماذا تقصد ممكن يعني واقعية وإلا شرعية ؟
السائل : شرعية .
الشيخ : هذا هو الواجب كيف لا خيركم خيركم قضاء ، وأنا خيركم قضاء .
السائل : ... .
الشيخ : اسمع لو أنك أقرضتني مئة دينار قبل سنة واليوم المئة دينار تساوي خمسين دينارًا ، الخمسين دينار لا تشتري ما كنت اشتريه بمئة دينار اليوم من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلًا عن غيرها فلا يجوز لي أن أكون شكليًا ظاهريًا فأوفيك مئة دينار وأقول لك يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك وهذا هو انقده لك نقدًا ، وذلك .
السائل : ما هو الضابط ؟
الشيخ : الضابط هو خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ، من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه فهذا الذي أقرض إليك مئة دينار أحسن أم أساء ؟
السائل : أحسن .
الشيخ : أحسن أنت لما وفيته في وقت انخفاض قيمة الدينار مئة دينار أحسنت إليه أسأت ؟
السائل : أسأت .
الشيخ : هذا هو .
السائل : يعني التقييم على الذهب أن يكون على الوجوب وليس على الاستحباب .
الشيخ : لا مو على الاستحباب .
السائل : فلو مثلًا قيمه له بالدولار .
الشيخ : متى ؟
السائل : عند الأداء كما يفعل بعض الناس .
الشيخ : إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة المئة دينار الشرائية يوم استلمها منه .
السائل : ما يكون اختلاف في العملة ؟
الشيخ : نعم في العملة ، قلنا حينذاك للتجارة ما يجوز لكن لوفاء الدين يجوز .
السائل : التحريم أو الاجتناب؟
الشيخ : أيش هو ؟
السائل : تعبير الاجتناب أو التحريم أقوى ؟
الشيخ : كل الدروب على الطاحون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء ما في فرق .
الفتاوى المشابهة
- نصاب الدولار وغيره - اللجنة الدائمة
- الأسئلة : إذا أقرض شخص مبلغا من المال بالدول... - ابن عثيمين
- ما حكم المتاجرة بالدولار والعملة بشكل عام ؟ - الالباني
- لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من... - ابن عثيمين
- اختلاف بيع الدولار - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن اقترض جنيهات أن يردها بالدولار؟ - ابن باز
- ما حكم من اقترض بالدولار وسدَّد بالريال؟ - ابن باز
- لقد أقرضت رجلا مبلغاً من المال بعملة الدولار... - ابن عثيمين
- حكم اشتراط المقرض رد القرض بعملة أخرى - ابن باز
- رجل استدان من آخر ألف دولار واشترط عليه أن يرج... - الالباني
- ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد المال بال... - الالباني