حديث القلتين هل له مفهوم؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : حديث القلتين يا شيخ أليس له مفهوم؟
الشيخ : حديث القلتين ليس له مفهوم وأريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر بضاعة ويبدو والله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق, ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا لأن منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا مفهومه إذا لم يبلغ صح فإذا ثبت لدينا من طريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا قلتين فيه خلاف في تحديد ونفترض أنه عبارة عن متر مكعب من الماء فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين فصب في هذه البحيرة قلتين من البول هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا الآن نتنازل بدل القلتين قلة واحدة فافترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء قلتان من بول هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا, نقول الآن وقع في قلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان هل يعد هذا الماء طاهرا ويحمل الخبث؟ الجواب لا فهكذا نتنازل إلى نصف قلة إلى ربع قلة متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا الضابط هنا حديث البئر الماء طهور لا ينجسه شيء أي إذا ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا ولو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا على طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبث فإذن حديث القلتين يفسر بحديث البئر ويسلط حديث البئر عليه ولا يسلط حديث القلتين على حديث البئر ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة فالصحيحة الماء طهور لا ينجسه شيء والضعيفة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك أي إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء فحينئذ يتنجس ولم يحمل الخبث فينبغي أن يلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا إنما هي النجاسة أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته كماء السيل مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب إيه التراب والطين الذي يمر عليه فالمقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الريح أو الطعم فهو حينئذ الماء ينجس ولا يحمل الخبث لعله وضح الجواب؟
الشيخ : حديث القلتين ليس له مفهوم وأريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر بضاعة ويبدو والله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق, ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا لأن منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا مفهومه إذا لم يبلغ صح فإذا ثبت لدينا من طريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا قلتين فيه خلاف في تحديد ونفترض أنه عبارة عن متر مكعب من الماء فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين فصب في هذه البحيرة قلتين من البول هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا الآن نتنازل بدل القلتين قلة واحدة فافترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء قلتان من بول هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا, نقول الآن وقع في قلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان هل يعد هذا الماء طاهرا ويحمل الخبث؟ الجواب لا فهكذا نتنازل إلى نصف قلة إلى ربع قلة متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا الضابط هنا حديث البئر الماء طهور لا ينجسه شيء أي إذا ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا ولو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا على طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبث فإذن حديث القلتين يفسر بحديث البئر ويسلط حديث البئر عليه ولا يسلط حديث القلتين على حديث البئر ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة فالصحيحة الماء طهور لا ينجسه شيء والضعيفة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك أي إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء فحينئذ يتنجس ولم يحمل الخبث فينبغي أن يلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا إنما هي النجاسة أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته كماء السيل مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب إيه التراب والطين الذي يمر عليه فالمقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الريح أو الطعم فهو حينئذ الماء ينجس ولا يحمل الخبث لعله وضح الجواب؟
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف :" وإن بلغ قلتين وهو الكثير و... - ابن عثيمين
- حكم ما خالط الماء الطاهر - الفوزان
- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رس... - ابن عثيمين
- الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة - اللجنة الدائمة
- مراجعة ومناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتي... - ابن عثيمين
- حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة - ابن باز
- ما صحة حديث : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل ا... - الالباني
- فوائد حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخ... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث القلتين .؟ وكيف نجمع بينه وبين حدي... - الالباني
- ما مقدار القلتين الواردة في الحديث ( إذا بلغ ا... - الالباني
- حديث القلتين هل له مفهوم؟ - الالباني