تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حج ولم يطف طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  15843  )   س: مضمونه: أنه  حج ولم يطف طواف الإفاضة  .     ج  : من حج ولم يطف طواف الإفاضة فحجه صحيح، لكنه ناقص لا يتم إلا بأداء طواف الإف...
العالم
طريقة البحث
حج ولم يطف طواف الإفاضة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15843 )
س: مضمونه: أنه حج ولم يطف طواف الإفاضة .
ج : من حج ولم يطف طواف الإفاضة فحجه صحيح، لكنه ناقص لا يتم إلا بأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ، فإذا كان السائل لم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يرجع إلى مكة ، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة في أي وقت تمكن من الذهاب إلى مكة ، وإن كان قد جامع زوجته في هذه الفترة فعليه ذبح فدية في مكة تجزئ أضحية؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئًا، وإن لم يقدر على الفدية لفقره فإنه يصوم عشرة أيام، وليس هو الآن على إحرامه كما ورد في السؤال؛ لأنه قد تحلل منه برمي الجمرة وحلق الرأس، وعليه أن يمتنع من جماع زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة بنية الحج السابق الذي لم يطف فيه بملابسه العادية؛ لأنه قد تحلل من إحرامه التحلل الأول برمي الجمرات
يوم العيد والحلق أو التقصير، ولم يبق عليه إلا تحريم النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste