يقول السائل : إذا حصل للإنسان شيء طارئ وهو في الصلاة مثل أن يحصل له البول أو غير ذلك فهل يقطع الصلاة مع الإمام أم ينفرد ويتم الصلاة مع الدليل.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : وهذا سائل آخر يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : يقول السائل إذا حصل للإنسان شيئا طارئا وهو في الصلاة مثل أن يحصل له البول أو غير ذلك، فهل يقطع الصلاة أم ينفرد ويتم الصلاة مع ذكر الدليل، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟.
الشيخ : يقول هذا السائل إذا حصل للمأموم عذر قاهر يلزمه بقطع الصلاة ، فهل يقطع الصلاة أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة ؟ .
الجواب : له الخيار بين الأمرين : إن شاء قطع الصلاة ، وإن شاء انفرد عن الإمام وأتمها خفيفة .
ودليل ذلك قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه وأطال بهم القراءة ، فانصرف رجل من القوم وصلى وحده ، فلما سلم معاذ بن جبل قال : إن هذا الرجل قد نافق ، تخلف عن جماعة المسلمين ، فشكاه الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكوى كأنها صادرة من الرجل على معاذ، دعا معاذا وقال له : أفتان أنت يا معاذ ؟! إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف .
فهذا الحديث دليل على أنه يجوز للمأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن إمامه ، والعلماء قالوا له أن يتمها خفيفة وله أن يقطعها . فأيهما أولى ؟.
الطالب : ...
الشيخ : الأولى أن يتمها خفيفة إذا تمكن ، فإن لم يتمكن فليقطعها ولا حرج عليه.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : يقول السائل إذا حصل للإنسان شيئا طارئا وهو في الصلاة مثل أن يحصل له البول أو غير ذلك، فهل يقطع الصلاة أم ينفرد ويتم الصلاة مع ذكر الدليل، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟.
الشيخ : يقول هذا السائل إذا حصل للمأموم عذر قاهر يلزمه بقطع الصلاة ، فهل يقطع الصلاة أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة ؟ .
الجواب : له الخيار بين الأمرين : إن شاء قطع الصلاة ، وإن شاء انفرد عن الإمام وأتمها خفيفة .
ودليل ذلك قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه وأطال بهم القراءة ، فانصرف رجل من القوم وصلى وحده ، فلما سلم معاذ بن جبل قال : إن هذا الرجل قد نافق ، تخلف عن جماعة المسلمين ، فشكاه الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكوى كأنها صادرة من الرجل على معاذ، دعا معاذا وقال له : أفتان أنت يا معاذ ؟! إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف .
فهذا الحديث دليل على أنه يجوز للمأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن إمامه ، والعلماء قالوا له أن يتمها خفيفة وله أن يقطعها . فأيهما أولى ؟.
الطالب : ...
الشيخ : الأولى أن يتمها خفيفة إذا تمكن ، فإن لم يتمكن فليقطعها ولا حرج عليه.
الفتاوى المشابهة
- إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير... - ابن عثيمين
- المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصل... - اللجنة الدائمة
- هل يصح أن ينفرد بعض العلماء بأنواع من التربية... - الالباني
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة هل يقطعها... - ابن عثيمين
- إذا صلى الرجل صلاة النافلة ثم جاء رجل وصلى م... - ابن عثيمين
- متى يجوز للمأموم الانفراد عن الإمام؟ - ابن باز
- إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة... - الالباني
- هل لمن انفرد عن إمامه بسبب تطويله أن يخفف ال... - ابن عثيمين
- إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فهل يتمها... - ابن عثيمين
- يقول السائل : إذا حصل للإنسان شيء طارئ وهو ف... - ابن عثيمين