الشيخ : كثير من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها، وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معين وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة فإنه إذا كان الحيض مستمراً معها يعني أنها تمت خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمراً فإن هذا الدم يكون حيضاً لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع عنها الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل هو في الحقيقة مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال أنه حيض على القول الراجح لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاء هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذٍ لها أن تتطوف وتصلي وتصوم