لا بد في الطلاق من عدة متيقتة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يطلق في عدة متيقنة، فيحرم عليه أن يطلق في طهر جامعها فيه، كما يحرم أن يطلق في حيض، ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ في هذا، تغيظ الرسول في هذا، وأمر عمر أن يأمر عبد الله بن عمر برد المرأة، أن يردها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق.
وما نسمعه الآن من بعض السفهاء الذين يطلقون المرأة وهي حائض أو في طهر جامعوها فيه فإنه مؤلم ومؤسف أن يتعدى الإنسان حدود الله فيطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو في حيض.
وما نسمعه الآن من بعض السفهاء الذين يطلقون المرأة وهي حائض أو في طهر جامعوها فيه فإنه مؤلم ومؤسف أن يتعدى الإنسان حدود الله فيطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو في حيض.
الفتاوى المشابهة
- لا بد أن يبين للناس أحكام الطلاق قبل كتابة ا... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب الطلاق... - ابن عثيمين
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" لعدتهن " ويكون الطلاق للع... - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- لا بد في الطلاق من عدة متيقتة. - ابن عثيمين