الشيخ : نعم. يحرم عليها أن تتعدّى الشروط التي كتِبت عليها عند منحها الإقامة فإذا كان من الشروط ألا تعمل وجب عليها ألا تعمل لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ولقوله تعالى: { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا } .
وأما العمل اليسير كترقيع ثوبها وثوب أبيها وثياب جيرانها فلا بأس به لأن هذا لا يدخل في المنع فيما يظهر لنا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من الجزائر.