ما هو المعتبر في عدد الرضعات هل المعتبر مص الثدي ثم إطلاقه أم الوجبة الكاملة؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما هو المعتبر في عدد الرضعات هل المعتبر مص الثدي ثم إطلاقه أم الوجبة الكاملة نرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالرضع ، هل يعتبر مص الثدي ثم إطلاقه رضعة ولو عاد في الحال ، أو أنه لا بد أنه لا بد من رضعة منفصلة بائنة عن الرضعة الأخرى على قولين في هذه المسألة ؟.
والراجح أنه لا بد أن تكون الرضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى بحيث يكون بينهما فاصل بين ، وأما مجرد إطلاق الثدي ثم الرجوع إليه في الحال فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى ، لأن الرضعة هنا مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكل الطعام ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها .
ومن المعلوم أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاثة أنفاس وأن الشربة تشمل الأنفاس الثلاثة ، وكذلك في الأكل فإن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا فرغ من أكله مع أنه قد أكل لقما كثيرة ، فالذي يظهر أن المراد بالرضعة ما كانت منفصلة انفصالا تاما عن الرضعة الأخرى ، وأما مجرد إطلاق الثدي في مكان واحد فإنه لا يعتبر تكرارا للرضعات بل هو رضعة واحدة ولو أطلقه عدة مرات .
ثم إن كثيرا من العوام يظنون أن الصبي إذا شبع من الرضاع فإنه يكفي عن العدد ، ولكن هذا ليس بصحيح ، بل المعتبر هو العدد سواء شبع أم لم يشبع ، فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة خمس رضعات فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاع سواء شبع في كل رضعة أم لم يشبع .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالرضع ، هل يعتبر مص الثدي ثم إطلاقه رضعة ولو عاد في الحال ، أو أنه لا بد أنه لا بد من رضعة منفصلة بائنة عن الرضعة الأخرى على قولين في هذه المسألة ؟.
والراجح أنه لا بد أن تكون الرضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى بحيث يكون بينهما فاصل بين ، وأما مجرد إطلاق الثدي ثم الرجوع إليه في الحال فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى ، لأن الرضعة هنا مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكل الطعام ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها .
ومن المعلوم أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاثة أنفاس وأن الشربة تشمل الأنفاس الثلاثة ، وكذلك في الأكل فإن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا فرغ من أكله مع أنه قد أكل لقما كثيرة ، فالذي يظهر أن المراد بالرضعة ما كانت منفصلة انفصالا تاما عن الرضعة الأخرى ، وأما مجرد إطلاق الثدي في مكان واحد فإنه لا يعتبر تكرارا للرضعات بل هو رضعة واحدة ولو أطلقه عدة مرات .
ثم إن كثيرا من العوام يظنون أن الصبي إذا شبع من الرضاع فإنه يكفي عن العدد ، ولكن هذا ليس بصحيح ، بل المعتبر هو العدد سواء شبع أم لم يشبع ، فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة خمس رضعات فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاع سواء شبع في كل رضعة أم لم يشبع .
السائل : بارك الله فيكم .
الفتاوى المشابهة
- عدد الرضعات المحرمة وكيفيتها - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- ما هي الرضعات المحرمة؟ - ابن باز
- حكم سلام ومخالطة من لا يُعلم عدد رضعاته - ابن باز
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- كم عدد الرضعات المحرمة ؟ - ابن عثيمين
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- هل الرضعات المحرمة تكون متتابعة أم يرضع الطف... - ابن عثيمين
- الضابط المعتبر في الرضعة - ابن باز
- كيفية الرضعة بالنسبة لعدد الرضعات هل هي بالش... - ابن عثيمين
- ما هو المعتبر في عدد الرضعات هل المعتبر مص ا... - ابن عثيمين