إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نزع فهل له المسح على الأسفل؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ إذا لبس جوربين فمسح على الأعلى ثم نزعه فهل له أن يمسح على الأسفل؟
الشيخ : نعم، إذا لبس جوربين فمسح على الأعلى ثم نزعه فإنه لا يمسح على الأسفل، لأنه إذا نزع الممسوح بطل المسح.
أما إذا لبس جوربا ومسح عليه، ثم لبس عليه جوربا آخر على طهارة، فإنه يمسح الجورب الأعلى، وتعتبر المدّة من مسح الجورب الأسفل.
مثاله لبس جوربا لصلاة الفجر، ومسح عليه لصلاة الظهر، ثم لبس عليه جوربا آخر فإنه يمسح الجورب الآخر، لكن يكون ابتداء المدّة مدّة المسح من المسح الأول الذي هو لصلاة الظهر، نعم.
الشيخ : نعم، إذا لبس جوربين فمسح على الأعلى ثم نزعه فإنه لا يمسح على الأسفل، لأنه إذا نزع الممسوح بطل المسح.
أما إذا لبس جوربا ومسح عليه، ثم لبس عليه جوربا آخر على طهارة، فإنه يمسح الجورب الأعلى، وتعتبر المدّة من مسح الجورب الأسفل.
مثاله لبس جوربا لصلاة الفجر، ومسح عليه لصلاة الظهر، ثم لبس عليه جوربا آخر فإنه يمسح الجورب الآخر، لكن يكون ابتداء المدّة مدّة المسح من المسح الأول الذي هو لصلاة الظهر، نعم.
الفتاوى المشابهة
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح - ابن باز
- رجل لبس جوربين وفوقهما جوربين آخرين ، فمسح على... - الالباني
- من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصل... - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا كان يلبس الرجل أكثر من جورب في... - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث و لب... - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نز... - ابن عثيمين