الشيخ : نعم، إذا لبس جوربين فمسح على الأعلى ثم نزعه فإنه لا يمسح على الأسفل، لأنه إذا نزع الممسوح بطل المسح.
أما إذا لبس جوربا ومسح عليه، ثم لبس عليه جوربا آخر على طهارة، فإنه يمسح الجورب الأعلى، وتعتبر المدّة من مسح الجورب الأسفل.
مثاله لبس جوربا لصلاة الفجر، ومسح عليه لصلاة الظهر، ثم لبس عليه جوربا آخر فإنه يمسح الجورب الآخر، لكن يكون ابتداء المدّة مدّة المسح من المسح الأول الذي هو لصلاة الظهر، نعم.