سائل يقول : نحن ثلاث إخوة تشاركنا في مبلغ من المال بغرض التجارة فيه و بواقع عشرة آلاف ريال لكل واحد ثم إن هذا المبلغ حال عليه الحول فعلى من تجب الزكاة أي هل كل واحد ملزم بإخراج الزكاة من حصته التي دفعها و هل إذا قام أحد الإخوة بدفع الزكاة كلها عنهم تطوعا يجزئ أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : اثابكم الله يقول السائل : نحن ثلاث إخوة تشاركنا في مبلغ من المال بغرض التجارة فيه وبواقع عشرة آلاف ريال لكل واحد ثم إن هذا المبلغ حال عليه الحول فعلى من تجب زكاته بمعنى هل كل واحد ملزم بإخراج الزكاة من حصته التي دفعها وهل إذا قام أحد الإخوة بدفع زكاة المبلغ كله عنهم تطوعاً يجزئ أم لا ؟
الشيخ : نعم المال المشترك تكون زكاته على الشركاء إذا بلغ النصاب، وفي هذه الحال يجوز أن يخرج كل إنسان زكاته إما من المال المشترك أو من مال آخر ويجوز أن يوكل واحداً منهم يخرج الزكاة عنهم نعم .
الشيخ : نعم المال المشترك تكون زكاته على الشركاء إذا بلغ النصاب، وفي هذه الحال يجوز أن يخرج كل إنسان زكاته إما من المال المشترك أو من مال آخر ويجوز أن يوكل واحداً منهم يخرج الزكاة عنهم نعم .
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة في كل حول - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه... - ابن عثيمين
- زكاة المال المشترك بين الورثة - اللجنة الدائمة
- هل يجب إخراج الزكاة على الدين؟ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : نحن ثلاث إخوة تشاركنا في مبلغ من... - ابن عثيمين