زكاة المال المشترك بين الورثة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16469 )
س1: توفي والدي وترك مبلغًا من المال ونحن مجموعة شركاء فيه، والمبلغ محجوز عندي، فهل أدفع عنه زكاة ولو كان بدون موافقة بقية الورثة أم تبقى حتى يقسم المال بيننا ؟
ج1: المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغًا رشيدًا، وإن وكلوا واحدًا في إخراج الزكاة عنهم جميعًا فلا بأس بذلك، والوكيل يقوم مقامهم، وإن كان فيهم قاصرون لم يبلغوا الحلم والرشد فوليهم يقوم مقامهم في إخراجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: توفي والدي وترك مبلغًا من المال ونحن مجموعة شركاء فيه، والمبلغ محجوز عندي، فهل أدفع عنه زكاة ولو كان بدون موافقة بقية الورثة أم تبقى حتى يقسم المال بيننا ؟
ج1: المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغًا رشيدًا، وإن وكلوا واحدًا في إخراج الزكاة عنهم جميعًا فلا بأس بذلك، والوكيل يقوم مقامهم، وإن كان فيهم قاصرون لم يبلغوا الحلم والرشد فوليهم يقوم مقامهم في إخراجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة المال. - الفوزان
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- زكاة المال خلفه المورث وحصل عليه خلاف بي... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الموروث الذي لم يوزع - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- زكاة الحب للمشتركين - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- على من تجب الزكاة في المال المشترك؟ - ابن باز
- زكاة المال المشترك بين الورثة - اللجنة الدائمة