هل صحيح أنكم أفتيتم بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : انتشرت عنكم أنكم أفتيتم بكشف وجه المرأة وكفيها وهذا منتشر في كثير من الدول العربية وهي إشاعة كبيرة عليكم فما توضيح ذلك ؟
الشيخ : اشهدوا أنني لم أفتي بهذا وأن لي رسالة في منع ذلك ذكرت بها أدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها وهذا سواء في البلاد العربية أو غيرها لكن ما أكثر ما ينسب عنا من الأشياء الغربية والظاهر أن الذي يرغب شيئا من الأشياء ويحب أن يشيع بين الناس يجعله على كاهل عالم من العلماء من أجل أن يُقبل لدى الناس فهذا الذي نسب إلينا هذا القول كاذب علينا بل نحن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها أو زوجها ولنا في هذا رسالة معروفة والحمد لله ولا إشكال فيها لكن شاع في هذه البلاد العربية عني فتوى أفتينا بها في مسألة النقاب.
النقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان النساء تستعمله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة : لا تنتقب فقوله : لا تنتقب يدل على أن من عادتهن ايش ؟ الانتقاب وقلت أنا لا أفتي بجوازه سدا للذريعة، الذريعة عندنا نحن في بلادنا أننا لو أفتينا المرأة بجواز النقاب فهل تقتصر على النقاب الذي تحتاج إليه أولا تقتصر ؟ الواقع لا سوف تفتح عينيها بقدر حاجة لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك ثم يزيد الشق أو الخرق حتى يشمل - لا مو الوجه على طول اصبر شوية - الجفون ثم الحواجب ثم طرف الجبهة طرف الوجنة وهكذا بالتدريج وقلنا لا نفتي بالجواز ولم نقل نفتي بعدم الجواز وهنا فرق بين العبارتين إذا قلت لا أفتي بالجواز فالمعنى أني امتنع من الفتوى بذلك وإذا قلت أفتي بعدم الجواز فمعنى ذلك أني حرمته وليس لي حق أن أحرم شيئا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
فاذا قال قائل : كيف تمنع الناس أو كيف لا تقدم على الفتوى بجوازه مع جوازه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟
قلنا : إن سد الذرائع أمر جاءت به الشريعة فقد قال الله تعالى : وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
فنهى عن سب آلهة المشركين لألا يكون ذريعة إلى أي شيء ؟ إلى سب الله، وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد ويراد بأمهات الأولاد السرية التي جاءت من سيدها بولد فإن بيعها كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولكنه لا يفرقون بين المرأة وأولادها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما كثرت السراري في عهد عمر وصار الرجل يتسرى بالمرأة وتأتي بأولاد ويبيعها ولا يبالي أن يفرق بينها وبين أولادها منع من ذلك منع من بيع أمهات الأولاد لكنه لم يمنعه تشريعا لأن عمر من أشد الناس وقوفا عند حدود الله لكن منعه خوفا من شيء محرم وهو التفريق ايش ؟ بين الأم وولدها. وكذلك أيضا في الطلاق الثلاث كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلق ثلاثا ليس بينهما رجعة يراجع ولا تبين منه المرأة لكنه كان حراما فلم يكن كثيرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا في أول خلافة عمر ثم إن الناس تتابعوا وهلكوا في هذا الطلاق وجعل الواحد منهم يطلق ثلاثا ولا يبالي فقال رضي الله عنه : أرى الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاث طلاقا بائنا لا يحل للرجل أن يراجع زوجته فيه فمنع من شيء كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة وهي الوقوع في المحرم الذي هو الطلاق الثلاث. فما ذهبنا إليه من عدم الفتوى في جوازه له أصل في القرآن وأصل في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولسنا نقول إنه لا يجوز النقاب بل نقول لا نفتي بجوازه خوفا من الوقوع ايش؟ في المحرم في تساهل النساء في ذلك فيزيد إلى أن تفتح نصف الوجه. استغله بعض الناس في دولة من الدول العربية وقالوا النقاب حرام حرمه فلان وصاروا ينشرون الفتوى لكنها كلمة حق أريد بها باطلا.
يقول النقاب حرام لكن كشف الوجه جائز ويحاربون به المرأة المنتقبة ويقول اكشفي وجهك هذه فتوى ابن عثيمين. هذا قلب للحقائق هل نحن نقول لا نفتي بجوازه بل نقول اكشفي الوجه ولا لا نفتي بجوازه وغطي الوجه الثاني ولا الأول ؟ الثاني لا شك نحن نقول يجب أن تغطي المرأة وجهها عن كل أحد من الرجال إلا المحارم والزوج وخذوا هذا عني لكن أهل الباطل يريدون أن يعززوا باطلهم بخيط العنكبوت.
الطالب : ... .
الشيخ : لا هم أخذوا فيما نسمع قالوا إن هذه الفتوى معناها جواز كشف الوجه.
الطالب : ... .
الشيخ : لا.
الشيخ : اشهدوا أنني لم أفتي بهذا وأن لي رسالة في منع ذلك ذكرت بها أدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها وهذا سواء في البلاد العربية أو غيرها لكن ما أكثر ما ينسب عنا من الأشياء الغربية والظاهر أن الذي يرغب شيئا من الأشياء ويحب أن يشيع بين الناس يجعله على كاهل عالم من العلماء من أجل أن يُقبل لدى الناس فهذا الذي نسب إلينا هذا القول كاذب علينا بل نحن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها أو زوجها ولنا في هذا رسالة معروفة والحمد لله ولا إشكال فيها لكن شاع في هذه البلاد العربية عني فتوى أفتينا بها في مسألة النقاب.
النقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان النساء تستعمله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة : لا تنتقب فقوله : لا تنتقب يدل على أن من عادتهن ايش ؟ الانتقاب وقلت أنا لا أفتي بجوازه سدا للذريعة، الذريعة عندنا نحن في بلادنا أننا لو أفتينا المرأة بجواز النقاب فهل تقتصر على النقاب الذي تحتاج إليه أولا تقتصر ؟ الواقع لا سوف تفتح عينيها بقدر حاجة لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك ثم يزيد الشق أو الخرق حتى يشمل - لا مو الوجه على طول اصبر شوية - الجفون ثم الحواجب ثم طرف الجبهة طرف الوجنة وهكذا بالتدريج وقلنا لا نفتي بالجواز ولم نقل نفتي بعدم الجواز وهنا فرق بين العبارتين إذا قلت لا أفتي بالجواز فالمعنى أني امتنع من الفتوى بذلك وإذا قلت أفتي بعدم الجواز فمعنى ذلك أني حرمته وليس لي حق أن أحرم شيئا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
فاذا قال قائل : كيف تمنع الناس أو كيف لا تقدم على الفتوى بجوازه مع جوازه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟
قلنا : إن سد الذرائع أمر جاءت به الشريعة فقد قال الله تعالى : وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
فنهى عن سب آلهة المشركين لألا يكون ذريعة إلى أي شيء ؟ إلى سب الله، وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد ويراد بأمهات الأولاد السرية التي جاءت من سيدها بولد فإن بيعها كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولكنه لا يفرقون بين المرأة وأولادها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما كثرت السراري في عهد عمر وصار الرجل يتسرى بالمرأة وتأتي بأولاد ويبيعها ولا يبالي أن يفرق بينها وبين أولادها منع من ذلك منع من بيع أمهات الأولاد لكنه لم يمنعه تشريعا لأن عمر من أشد الناس وقوفا عند حدود الله لكن منعه خوفا من شيء محرم وهو التفريق ايش ؟ بين الأم وولدها. وكذلك أيضا في الطلاق الثلاث كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلق ثلاثا ليس بينهما رجعة يراجع ولا تبين منه المرأة لكنه كان حراما فلم يكن كثيرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا في أول خلافة عمر ثم إن الناس تتابعوا وهلكوا في هذا الطلاق وجعل الواحد منهم يطلق ثلاثا ولا يبالي فقال رضي الله عنه : أرى الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاث طلاقا بائنا لا يحل للرجل أن يراجع زوجته فيه فمنع من شيء كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة وهي الوقوع في المحرم الذي هو الطلاق الثلاث. فما ذهبنا إليه من عدم الفتوى في جوازه له أصل في القرآن وأصل في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولسنا نقول إنه لا يجوز النقاب بل نقول لا نفتي بجوازه خوفا من الوقوع ايش؟ في المحرم في تساهل النساء في ذلك فيزيد إلى أن تفتح نصف الوجه. استغله بعض الناس في دولة من الدول العربية وقالوا النقاب حرام حرمه فلان وصاروا ينشرون الفتوى لكنها كلمة حق أريد بها باطلا.
يقول النقاب حرام لكن كشف الوجه جائز ويحاربون به المرأة المنتقبة ويقول اكشفي وجهك هذه فتوى ابن عثيمين. هذا قلب للحقائق هل نحن نقول لا نفتي بجوازه بل نقول اكشفي الوجه ولا لا نفتي بجوازه وغطي الوجه الثاني ولا الأول ؟ الثاني لا شك نحن نقول يجب أن تغطي المرأة وجهها عن كل أحد من الرجال إلا المحارم والزوج وخذوا هذا عني لكن أهل الباطل يريدون أن يعززوا باطلهم بخيط العنكبوت.
الطالب : ... .
الشيخ : لا هم أخذوا فيما نسمع قالوا إن هذه الفتوى معناها جواز كشف الوجه.
الطالب : ... .
الشيخ : لا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟ - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام إخو... - ابن عثيمين
- كشف المرأة وجهها - الفوزان
- كشف وجه المرأة وكفيها - اللجنة الدائمة
- كثر الكلام في موضوع الحجاب و النقاب و اختلفت... - ابن عثيمين
- مناقشة القول بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- ما الرد على من يرى جواز كشف المرأة وجهها؟ - ابن باز
- ما حكم كشف الوجه والكفين للمرأة ؟ وهل على ال... - ابن عثيمين
- فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب... - ابن عثيمين
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه - ابن عثيمين
- هل صحيح أنكم أفتيتم بجواز كشف الوجه والكفين... - ابن عثيمين