حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال : كنت مع النبي صلّى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين . فمسح عليهما .
الشيخ : هذا من الشروط التي دلت عليها السنة أنه لا بد أن يلبسهما على طاهرة لقوله لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت القدمين طاهرتين.
وهل قوله : طاهرتين موزع على كل قدم وحدهما أو هو للجميع ؟ . بمعنى هل أنه يدل على أن الرسول غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ، ثم اليسرى ثم أدخلها الخف أو المعنى أنه أدخلهما بعد أن كانتا طاهرتين ، يعني بعد أن فرغ من الوضوء ؟ .
في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، والاختيار أن يقال بالثاني لأن هناك أحاديث يقول فيها : إذا توضأ ولبس خفيه ولا يطلق الوضوء إلا إذا تم بغسل جميع الأعضاء ، فالاحتياط ألا يلبس خفيه إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة بغسل قدميه جميعا .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى ويدخلها الخف وقال أنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
فما دام في الأمر سعة فلا تلبس حتى تكمل الوضوء ، لكن لو فرض أن أحدا سأل بعد أن مضى وصلى وهو قد أدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فنا يتوجه أن يقال لا تأمره بالإعادة ، ولكن قل له لا تُعِد ولا تَعُد.
هذا شرط أن يلبسهما على طهارة ، وهذا لا شك فيه ، هناك شروط :
يشترط أيضا أن يكون في المدة المحدودة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وقيل أنه لا حد في ذلك ، وأن الإنسان يمسح متى شاء ، وأن التحديد نسخ ، وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة وأما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد ، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، يقول : " عند الضرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج أن يمسح ".
وهذا القول ليس بعيدا من الصواب لأن أدنى ما نقول إذا كانت هناك ضرورة فهو يشبه الجبيرة ، فلا تتوقف ما دامت الضرورة قائمة فامسح ، وأما بلا ضرورة فلا بد من التقيد بالوقت .
ثم متى يكون هذا الوقت : هل هو من اللبس أو من الحدث أو من المسح ؟.
فيه ثلاثة أقوال ، والصواب أنه من المسح ، وأن الإنسان إذا مسح بعد الحدث أول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت ، وبناء على ذلك لو أن الرجل لبس في صلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ ويمسح إلا بعد زوال الشمس ، فابتداء المدة على القول الراجح من بعد زوال الشمس من أول مرة مسحها ، وبهذا يمكن أن يصلي الإنسان في الخفين وهو مقيم ثلاثة أيام .
السائل : ممكن ؟ .
الشيخ : إي ممكن بأن يلبس في صلاة الفجر يوم الأحد ولا ينقض وضوءه إلا بعد أن صلى العشاء ثم نام ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح حينئذ يبتدئ من فجر يوم الاثنين ، فبقي يوم الاثنين يمسح، له أن يسمح إلى صباح الثلاثاء ، وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء ، وانتهت المدة ولكنه بقي على وضوئه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربعاء، كم صلى فيها ؟ .
الطالب : الأحد والاثنين والثلاثاء .
الشيخ : ثلاثة أيام ، وهذا مبني على القول بأن تمام المدة لا ينتقض به الوضوء ، وعلى القول بأن ابتداء المدة من أول مرة مسح.
يشترط أيضا أن يكون في الحدث الأصغر ، وقد دل على ذلك حديث صفوان بن عسال : أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ، ولكن غائط وبول ونوم .
كم هذه من الشروط ؟ .
ثلاثة شروط ، هذه لا إشكال فيها ، وأما اشتراط أن يكون طاهرا فهذا واضح فيما إذا أراد الانسان أن يصلي بهما فلا بد من طهارتهما ، لأنه لا يمكن أن يصلي بنجس ، لكن إذا كان لا يريد أن يصلي بهما إنما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا ، نعم إن كان لا يريد أن يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن وفي أسفل الخفين نجاسة ومسح عليهما ، فهل نقول أن الوضوء تم وأنه يقرأ القرآن على طهارة ، وأنه إذا أراد الصلاة نزعهما ثم صلى ؟ .
نعم نقول لا بأس، أما لو كانا من جلد نجس فهنا لا يصح المسح عليهما ، لأن النجاسة عينية ولا يزيد المسح إلا تلوثا ونجاسة.
هل يشترط أن يكونا مباحين فلا يجوز المسح على خفين مغصوبين أو ثمنهما المعين حرام ؟ .
فيه خلاف ، بعض العلماء يقول لابد أن يكونا مباحين لأن المسح رخصة ولا تنال بالمعصية ، ولبس الخفين معصية ، والصحيح أنه ليس بشرط ، وذلك لأن تحريم لبس الخفين المغصوبين ليس من أجل المسح بل مطلقا ، فهما كالصلاة في ثوب مغصوب . والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة .
طيب يشترط أن يكونا ساترين ؟ .
الطالب : على قول .
الشيخ : نعم على قول ، فيه خلاف ، بعض العلماء يقول لا بد أن يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم ، وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز يعني مثل مكان الخرز فإنه لا يصح المسح عليه ، والعلة ؟.
قالوا لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ، يعني لا يجتمع مع المسح .
والقول الراجح أنه ليس بشرط ، وأن هذا التعليل عليل ، لأن ما ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المسح على الخف . وأما إذا ثبت أنه يجوز المسح على الخف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغسل ، فالفرض المسح يمسح عليه مع الخف .
وهو مبني على القاعدة أن العبرة بالأكثر . ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله : لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قطن فالعبرة بماذا ؟ بالأكثر، هنا نقول مثله ، إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورب فإنه يصح المسح عليه.
طيب هل يشترط أن لايصف البشرة ؟ . فيه خلاف أيضا ، منهم من قال يشترط ألا يصف البشرة ، ومنهم من قال لا يشترط ، ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك، الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج لكن هذا صعب، إنما لو لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن ، فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصح المسح عليها ، لماذا ؟ ، لأنه يصف البشرة مع أنه لم يظهر شيء من القدم لكن يقولون أنه يصف البشرة .
وقالت الشافعية معنا إنه يصح المسح عليه مع قولهم بأنه لا بد من الستر ، قالوا لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم ، وليس الشرط ستر القدم بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم ، وهو للقواعد أقرب من فقهائنا ، ولكن الجميع قولهم مرجوح .
والصواب أنه متى كان فيه شيء كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة في النزع فإنه يجوز المسح عليه .
ولهذا بعث النبي صلّى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، العصائب العمائم و، التساخين الخفاف، قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه أو غيره قال : هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجل فإنه يجوز المسح عليه لئلا تتضرر الرجل بكشفها ثم غسلها لا سيما في أيام الشتاء.
طيب إمكان المشي فيه هل هو شرط ؟ .
السائل : لا ليس شرطا.
الشيخ : فيه خلاف ، بعضهم يقول لا بد أن يمكن المشي فيه ، فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكن المشي فيه لأن رجله الصغيرة ما ملأت ساق الخف فكيف يمكن أن يمشي فيه ؟.
والصحيح أنه يصح المسح عليه ، لأن هذا قد نحتاج إليه فيما لو كان الإنسان مريضا لا يريد أن يمشي ولبس خفا بهذه المثابة ، فهل نقول يمسح عليه أو لا ؟.
نقول يسمح ما دامت الرجل دافئة به ويحصل بنزعه مشقة فليمسح عليه .
والمهم أن القاعدة عندنا في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبره ، ونبقي الأمر على ما أطلقه الشرع ، لأن ذلك هو التيسير على الأمة ولأنه ليس من حقنا أن نضيق على عباد الله ما أطلقه الله، والله أعلم.
السائل : خالد عنده بحث يا شيخ.
الشيخ : بحث عن ماذا ؟
السائل : بحث عن أطراف حديث في صحيح البخاري .
السائل : ...
الشيخ : لا هو أظن اعتذر بالاختبار ، لأنه يقول أن الفقير ما عليه زكاة ، والوقت بالنسبة له فقير .
السائل : شيخ بالنسبة للمد والصاع .
الشيخ : إي أنا نسيت لأن عندي تصحيح اختبارات الطلبة ، والتصحيح هذا مشكلة يقطع الإنسان ، يذهب عليه الوقت وهو فقط اعطه نمرة زود نمرة انقصه نصف نمر، ثم بعض الطلبة يفتح لك شيء ما تعرفه، صحيح الجواب الأول على انه صحيح ثم ...
السائل : مشقة كبيرة .
الشيخ : مشقة مشقة ما يعرفها إلا الذي يعاني ، ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا ، يرتاح الواحد لها .
السائل : العكس يعني ؟
الشيخ : لا صحيح ، وفيه خطوط لا تستطيع أن تقرأها، تعرفون اللام والألف يحط بطن ...
السائل : ...
الشيخ : لا إن شاء الله نخلص .
الشيخ : هذا من الشروط التي دلت عليها السنة أنه لا بد أن يلبسهما على طاهرة لقوله لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت القدمين طاهرتين.
وهل قوله : طاهرتين موزع على كل قدم وحدهما أو هو للجميع ؟ . بمعنى هل أنه يدل على أن الرسول غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ، ثم اليسرى ثم أدخلها الخف أو المعنى أنه أدخلهما بعد أن كانتا طاهرتين ، يعني بعد أن فرغ من الوضوء ؟ .
في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، والاختيار أن يقال بالثاني لأن هناك أحاديث يقول فيها : إذا توضأ ولبس خفيه ولا يطلق الوضوء إلا إذا تم بغسل جميع الأعضاء ، فالاحتياط ألا يلبس خفيه إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة بغسل قدميه جميعا .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى ويدخلها الخف وقال أنه يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
فما دام في الأمر سعة فلا تلبس حتى تكمل الوضوء ، لكن لو فرض أن أحدا سأل بعد أن مضى وصلى وهو قد أدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فنا يتوجه أن يقال لا تأمره بالإعادة ، ولكن قل له لا تُعِد ولا تَعُد.
هذا شرط أن يلبسهما على طهارة ، وهذا لا شك فيه ، هناك شروط :
يشترط أيضا أن يكون في المدة المحدودة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وقيل أنه لا حد في ذلك ، وأن الإنسان يمسح متى شاء ، وأن التحديد نسخ ، وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة وأما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد ، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، يقول : " عند الضرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج أن يمسح ".
وهذا القول ليس بعيدا من الصواب لأن أدنى ما نقول إذا كانت هناك ضرورة فهو يشبه الجبيرة ، فلا تتوقف ما دامت الضرورة قائمة فامسح ، وأما بلا ضرورة فلا بد من التقيد بالوقت .
ثم متى يكون هذا الوقت : هل هو من اللبس أو من الحدث أو من المسح ؟.
فيه ثلاثة أقوال ، والصواب أنه من المسح ، وأن الإنسان إذا مسح بعد الحدث أول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت ، وبناء على ذلك لو أن الرجل لبس في صلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ ويمسح إلا بعد زوال الشمس ، فابتداء المدة على القول الراجح من بعد زوال الشمس من أول مرة مسحها ، وبهذا يمكن أن يصلي الإنسان في الخفين وهو مقيم ثلاثة أيام .
السائل : ممكن ؟ .
الشيخ : إي ممكن بأن يلبس في صلاة الفجر يوم الأحد ولا ينقض وضوءه إلا بعد أن صلى العشاء ثم نام ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح حينئذ يبتدئ من فجر يوم الاثنين ، فبقي يوم الاثنين يمسح، له أن يسمح إلى صباح الثلاثاء ، وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء ، وانتهت المدة ولكنه بقي على وضوئه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربعاء، كم صلى فيها ؟ .
الطالب : الأحد والاثنين والثلاثاء .
الشيخ : ثلاثة أيام ، وهذا مبني على القول بأن تمام المدة لا ينتقض به الوضوء ، وعلى القول بأن ابتداء المدة من أول مرة مسح.
يشترط أيضا أن يكون في الحدث الأصغر ، وقد دل على ذلك حديث صفوان بن عسال : أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ، ولكن غائط وبول ونوم .
كم هذه من الشروط ؟ .
ثلاثة شروط ، هذه لا إشكال فيها ، وأما اشتراط أن يكون طاهرا فهذا واضح فيما إذا أراد الانسان أن يصلي بهما فلا بد من طهارتهما ، لأنه لا يمكن أن يصلي بنجس ، لكن إذا كان لا يريد أن يصلي بهما إنما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا ، نعم إن كان لا يريد أن يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن وفي أسفل الخفين نجاسة ومسح عليهما ، فهل نقول أن الوضوء تم وأنه يقرأ القرآن على طهارة ، وأنه إذا أراد الصلاة نزعهما ثم صلى ؟ .
نعم نقول لا بأس، أما لو كانا من جلد نجس فهنا لا يصح المسح عليهما ، لأن النجاسة عينية ولا يزيد المسح إلا تلوثا ونجاسة.
هل يشترط أن يكونا مباحين فلا يجوز المسح على خفين مغصوبين أو ثمنهما المعين حرام ؟ .
فيه خلاف ، بعض العلماء يقول لابد أن يكونا مباحين لأن المسح رخصة ولا تنال بالمعصية ، ولبس الخفين معصية ، والصحيح أنه ليس بشرط ، وذلك لأن تحريم لبس الخفين المغصوبين ليس من أجل المسح بل مطلقا ، فهما كالصلاة في ثوب مغصوب . والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة .
طيب يشترط أن يكونا ساترين ؟ .
الطالب : على قول .
الشيخ : نعم على قول ، فيه خلاف ، بعض العلماء يقول لا بد أن يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم ، وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز يعني مثل مكان الخرز فإنه لا يصح المسح عليه ، والعلة ؟.
قالوا لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ، يعني لا يجتمع مع المسح .
والقول الراجح أنه ليس بشرط ، وأن هذا التعليل عليل ، لأن ما ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المسح على الخف . وأما إذا ثبت أنه يجوز المسح على الخف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغسل ، فالفرض المسح يمسح عليه مع الخف .
وهو مبني على القاعدة أن العبرة بالأكثر . ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله : لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قطن فالعبرة بماذا ؟ بالأكثر، هنا نقول مثله ، إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورب فإنه يصح المسح عليه.
طيب هل يشترط أن لايصف البشرة ؟ . فيه خلاف أيضا ، منهم من قال يشترط ألا يصف البشرة ، ومنهم من قال لا يشترط ، ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك، الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج لكن هذا صعب، إنما لو لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن ، فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصح المسح عليها ، لماذا ؟ ، لأنه يصف البشرة مع أنه لم يظهر شيء من القدم لكن يقولون أنه يصف البشرة .
وقالت الشافعية معنا إنه يصح المسح عليه مع قولهم بأنه لا بد من الستر ، قالوا لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم ، وليس الشرط ستر القدم بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم ، وهو للقواعد أقرب من فقهائنا ، ولكن الجميع قولهم مرجوح .
والصواب أنه متى كان فيه شيء كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة في النزع فإنه يجوز المسح عليه .
ولهذا بعث النبي صلّى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، العصائب العمائم و، التساخين الخفاف، قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه أو غيره قال : هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجل فإنه يجوز المسح عليه لئلا تتضرر الرجل بكشفها ثم غسلها لا سيما في أيام الشتاء.
طيب إمكان المشي فيه هل هو شرط ؟ .
السائل : لا ليس شرطا.
الشيخ : فيه خلاف ، بعضهم يقول لا بد أن يمكن المشي فيه ، فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكن المشي فيه لأن رجله الصغيرة ما ملأت ساق الخف فكيف يمكن أن يمشي فيه ؟.
والصحيح أنه يصح المسح عليه ، لأن هذا قد نحتاج إليه فيما لو كان الإنسان مريضا لا يريد أن يمشي ولبس خفا بهذه المثابة ، فهل نقول يمسح عليه أو لا ؟.
نقول يسمح ما دامت الرجل دافئة به ويحصل بنزعه مشقة فليمسح عليه .
والمهم أن القاعدة عندنا في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبره ، ونبقي الأمر على ما أطلقه الشرع ، لأن ذلك هو التيسير على الأمة ولأنه ليس من حقنا أن نضيق على عباد الله ما أطلقه الله، والله أعلم.
السائل : خالد عنده بحث يا شيخ.
الشيخ : بحث عن ماذا ؟
السائل : بحث عن أطراف حديث في صحيح البخاري .
السائل : ...
الشيخ : لا هو أظن اعتذر بالاختبار ، لأنه يقول أن الفقير ما عليه زكاة ، والوقت بالنسبة له فقير .
السائل : شيخ بالنسبة للمد والصاع .
الشيخ : إي أنا نسيت لأن عندي تصحيح اختبارات الطلبة ، والتصحيح هذا مشكلة يقطع الإنسان ، يذهب عليه الوقت وهو فقط اعطه نمرة زود نمرة انقصه نصف نمر، ثم بعض الطلبة يفتح لك شيء ما تعرفه، صحيح الجواب الأول على انه صحيح ثم ...
السائل : مشقة كبيرة .
الشيخ : مشقة مشقة ما يعرفها إلا الذي يعاني ، ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا ، يرتاح الواحد لها .
السائل : العكس يعني ؟
الشيخ : لا صحيح ، وفيه خطوط لا تستطيع أن تقرأها، تعرفون اللام والألف يحط بطن ...
السائل : ...
الشيخ : لا إن شاء الله نخلص .
الفتاوى المشابهة
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن أبيه رضي الله عنه قال... - ابن عثيمين
- أيضاً يقول يافضيلة الشيخ حدثونا عن المسح على... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا زكرياء عن عامر عن... - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين والجوربين - ابن عثيمين
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال :( كنت م... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن ع... - ابن عثيمين